الأحكام الصادرة في دعاوي النفقة ومنها مسكن الحضانة. الأصل أنها ذات حجية مؤقتة. بقاء هذه الحجية مرهون بعدم تغير دواعي الحكم بها. خلو الأوراق من دليل على أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم آخر سابق بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز.
|
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوي النفقات دون غيرها من دعاوي الأحوال الشخصية. م (537) مرافعات. أثره. وجوب إيداع الطاعن الكفالة فيما عدا ذلك من الطلبات.
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنة فرض نفقة زوجية لها تأسيسًا على مساكنتها لزوجها-المطعون ضده-وأن ظاهر الحال ينبئ بإنفاقه عليها وعدم احتكامها ليمينه وإقرارها أمام الحكمين بمساعدته لها وأهلها بالمال وغيره. النعي عليه فما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
ثبوت اصطحاب المطعون ضده-الزوج-لزوجته الطاعنة إلى بيت أبيها مشترطًا لعودتها الموافقة على المعاشرة دون إنجاب. مؤداه. عدم سقوط نفقتها حتى تطليقها منه أو نشوزها بارتكاب أحد الأفعال الواردة بالمادة (69) من قانون الأسرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد النكاح للشقاق بسبب راجع إلى الزوجة مسقطًا ما قدرته محكمة الموضوع لها من نفقة زوجية. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوى لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|