صحيفة الدعوى. أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعى عليه فيها. م (31/2) مرافعات. لا يؤثر في ذلك الخطأ في بيان أو اسم ممثل القانوني أو إغفاله كلية.
|
خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي-المطعون ضدهم ثالثًا-واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم-إن صحت موجباته-والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغير في الصفة والأهلية والحالة.
|
ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها-صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها-أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
|
صحيفة الدعوى. وجوب إيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل على البيانات المحددة بالمادة (31) من قانون المرافعات. عدم استلزام أن تكون على نموذج أعدته المحكمة يدون الخصم بياناته أو على ورقة مستقلة أو كليهما معاً.
|