دفاع الطاعن بأن دخوله مسكن مالكه كان بموافقة الخادمة بقصد مراجعة أعمال الصيانة التي سبق له القيام بها. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور.
|
إدانة الحكم المطعون فيه بجريمتي السرقة من مسكن ليلاً ودخوله دون رضاء صاحبه دون بيان واقعة الدعوى ووقت ارتكاب الجريمتين. قصور. علة ذلك؟
|
جريمة دخول مكان مسكون دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة الوقاع. التنازل عنها – بفرض حدوثه – لا أثر له على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
|
جريمة دخول مسكن دون رضاء حائزه المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة (323) من قانون العقوبات. جنحة. متى لم تقترن بأي من الظروف المشددة الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من ذات المادة.
|
العقاب على دخول مسكن الغير أو أحد ملحقاته. شرطه: الدخول بغير رضاء حائزه وفي غير الأحوال المقررة قانوناً. أساس ذلك: المادة (323/1) عقوبات. أثره: إباحة الدخول متى تم وفق إرادة حائزه ورغبته.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة دخول مسكن دون رضاء حائزه إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. أساس ذلك: المادتان (3) إجراءات جنائية، (323/1) عقوبات.
|
جريمة دخول مكان مسكون أو معد للسكنى دون رضا حائزه. مناط العقاب عليها: أن يكون محلها مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ الأموال. أساس ذلك: المادة (323/1) عقوبات.
|
جريمة انتهاك حرمة منزل الغير. مناط العقاب عليها: الاعتداء على الحيازة الفعلية. سواء كان سببها الملكية –مفرزة كانت أو شائعة- أم غير الملكية.
|
محكمة الإعادة ملزمة بقضاء محكمة التمييز في المسائل التي فصلت فيها. أساس ذلك: المادة (295) إجراءات جنائية.
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|