إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وغرامة خمسين ألف ريال بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل العقوبة المقررة لتلك الجريمة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
|
عدم سريان أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. م (3) من ذات القانون. مؤداه. الدعاوي التي يرفعاه العاملون بعقود عمل بتلك الجهات. عدم إعفائها من الرسوم القضائية المقرر بالمادة العاشرة من القانون المذكور.
|
خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره. القوانين المنشئة لطرق الطعن. سريانها من تاريخ صدورها.
|
إدراك القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات الدعوى قبل الحكم فيها نهائيًا. أثره. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق فيما تضمنه من أسباب للإخلاء دون ما كان يتضمنه القانون رقم (4) لسنة 2006 السابق عليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضاؤها.
|
ثبوت أن إصابة العمل التي ألمت بالطاعن وأحدثت به نسبة العجز كانت بتاريخ 10/9/2007. أثره. وجوب تقدير قيمة التعويض باعتبار قيمة الدية طبقًا للقانون رقم (15) لسنة 2003 الساري وقت حدوث الإصابة. لا محل لتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 الصادر في 11/8/2008 بتعديل قيمة الدية. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004. سريانها على الموظفين والعاملين القطريين المبينين حصراً بالمادة (2) من ذات القانون. مؤداه.
|