إدانة المطعون ضده بجريمتي قطع إشارة المرور الضوئية والإصابة الخطأ ومعاقبته بعقوبة واحدة عنهما تقل في حدها الأدنى عن الحد المقرر للغرامة في الجريمة الأشد- قطع إشارة المرور الضوئية – خطأ في القانون. يوجب التصحيح.
|
سريان قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992بشأن التأمين على المركبات الآلية على واقعة الدعوى رغم صدوره قبل نفاذ أحكام قانون المرور (13) لسنة 1998 المنطبق على الواقعة. علة ذلك: عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الأخير أو قرار وزاري بإعادة تنظيم ما تضمنه القرار الوزاري الأول واستمرار العمل به في هذا الصدد. المادة (79) من قانون المرور (13) لسنة 1998.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المضرور في الحادث محل الواقعة من الغير رغم كونه من تابعي المؤمن له. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الطاعنة بالتعويض للمصاب.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من تهمتي القتل والإصابة الخطأ وتأييده للإدانة عن واقعة القيادة بسرعة تزيد عن الحد المقرر دون أن ينشئ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين. يعيبه.
|
سلامة القضاء بالإدانة في الجرائم غير العمدية. رهن ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة.
|
استدلال الحكم المطعون فيه على توافر الخطأ في جانب الطاعن من مجرد قيامه بعمل الرسومات الهندسية للجدار المنهار وموافقته على إنشائه بتلك المواصفات رغم اختلافها عما قدمه من رسومات. غير كاف لإثبات الخطأ في حقه. قعود الحكم المطعون فيه عن ندب خبير آخر في الدعوى لتحقيق دفاع الطاعن القائم على أن سبب الحادث يرجع إلى عدم مراعاة المواصفات الفنية لمكونات الجدار وعدم إشراف القائمين عليه على إنشائه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
|
انتهاء الحكم إلى توافر الخطأ المشترك بين الطاعن والمجني عليه دون بيان عناصره وعما إذا كان أحدهما يستغرق الآخر بما يمكن معه أن تنقطع رابطة السببية. قصور.
|
خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم في جرائم القتل والإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أركان الجريمة.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ومدى مساهمة ذلك الخطأ مع خطأ المتهم الآخر في الحادث. موضوعي.
|
اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن الإصابة الخطأ. متى توافرت عناصرها في حقه.
|
اتصال الطعن بالمحكوم عليه الثاني وشركة التأمين. يوجب تمييز الحكم بالنسبة إليهما.
|
الحادث القهري. تحققه: رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر وألا يكون في قدرته منعه.
|
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً، ومدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك يشترط أن يكون تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
|