جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة (309) عقوبات. لا يشترط لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.
لا يشترط وجود تقرير طبي للمجني عليه لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاعتداء. ما دام الحكم قد أثبت حصوله.
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتملة لفعله. وفاة المجني عليه بسبب الإصابات التي أحدثها به المتهم. أثره: مسئوليته عن جريمة اعتداء عمدي أفضى إلى الموت. وجود عوامل أخرى ساعدت على الوفاة. لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة. حده؟
|
دانة الطاعن بجريمة القتل شبه العمد –الاعتداء العمدي المفضي إلى الموت- أثره: وجوب معاقبته بالدية المغلظة باعتبارها العقوبة الأصلية. دون توقف على طلب أولياء الدم. بالإضافة إلى العقوبة التعزيزية المقررة بالمادة (306/1) عقوبات.
|
قبول الطعن وصلاحية الموضوع للفصل فيه بعد تمييزه. لمحكمة التمييز الفصل فيه. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
|
الاعتداء المؤثم بالمادة (309) عقوبات. لا يشترط فيه أن يحدث جرحًا أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز. كفاية حصوله بالضرب باليد دون تخلف أثر.
|
إدانة الطاعن بجريمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ارتباط الجريمتين وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.
|