استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه أثره: بطلان الحكم.
|
ثبوت إعلان المطعون ضده للطاعن بصحيفة الاستئناف في مواجهة قائد الشرطة دون القيام بالتحريات الجادة قبل الإعلان. أثره. بطلان الإعلان والحكم الصادر بناءً عليه. لا ينال من ذلك تصريح محكمة الاستئناف بالإعلان في مواجهة قائد الشرطة.
|
عدم إيراد الحكم أسبابًا في شأن رفضه طلب الطاعن أحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة. قصور مبطل.
|
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة. م (126) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. لا يغني عن ذلك إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من أي ورقة أخرى ولو كانت رسمية.
|
تمسك الطاعنة باستحقاقها مبلغًا من المال في ذمة المطعون ضده تقاضاه منها دون وجه حق وطلبها خصم هذا المبلغ مما قد يُحكم له به. قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بإلزامها بأداء المبلغ الذي قرر الخبير استحقاق المطعون ضده له دون استنزال قيمة المديونية التي سلم في أسبابه بصحتها وبانشغال ذمة المطعون ضده بها. تناقض مبطل.
|
تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع لديه دون أن يثبت في الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. المواد 118، 121، 126 من قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
ابتناء الحكم على واقعة من مصدر غير موجود أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. أثره. بطلان الحكم.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. إغفاله دفعًا أو وجه دفاع جوهري مطروح عليه أو يقيم قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق أو تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى ما انتهى إليه. أثره. بطلان الحكم.
|
ابتناء الحكم على واقعة من مصدر غير موجود أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. أثره. بطلان الحكم.
|
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم – الموجه إليه الاستئناف – قبل إيداع الطاعن صحيفة استئنافه قلم الكتاب. اعتبار الخصومة في الاستئناف – وحتى صدور الحكم المطعون فيه – منعدمة. أثره. بطلان الحكم.
|
أحكام المحكمة الاستئنافية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م (10) ق (10) لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. المادتان (117) و(118) مرافعات.
|
النيابة العامة. عدم وجوب تدخلها في قضايا الوقف أو الوصايا بأعمال البر والخير وعدم جعلها ضمن تشكيل المحاكم التي تنظر هذه الدعاوى.النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة متدخلة في دعوى عزل لجنة تنفيذ الوصية. لا أساس له.
|
التناقض المفسد للحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه ولا يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. اشتمال الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر قضاءه. النعي عليه بالتناقض. لا أساس له.
|
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول – الدائن – قد أبرم معه عقد تسوية تضمن تجديدًا للدين الذي كفله بتغيير المدين وحلول المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية محل المطعون ضدها الأخيرة – المدين الأصلي. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه بما يصلح له. قصور مبطل.
|
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم، اشتراط ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة.
|
حبس المدين المماطل. مناطه. أن تأمره المحكمة بالوفاء بما هو مدين به. المادتان (514) و(515) مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
|
الأحكام. حصر الطعن فيها في آجال محددة وإجراءات معينة. أثره. امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب عليها. مؤداه. لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. المادتان (1) و(130) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. م(16) من قانون السلطة القضائية.
|
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم معرفة حقيقة شخصه أو تغييره بآخر لا شأن له بالخصومة المرددة.
|
الاختصام إلى القضاء. وسيلته. إقامة دعوى يحدد فيها المدعي طلباته. م(31) مرافعات. مؤداه. وجوب التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم. خروجها عن هذا النطاق. أثره. بطلان حكمها وانعدامه. علة ذلك.
|
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهري مؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه الجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. لا يترتب عليه البطلان. م (126) مرافعات.
|
تمييز الحكم-لغير مخالفة قواعد الاختصاص-والإحالة. أثره. اتصال المحكمة بالقضية المحالة إليها دون حاجة لثمة إجراء يتخذه أي من المتخاصمين. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ والبطلان لاستئناف المحكمة السير في نظر الدعوى بعد تمييز الحكم والإحالة إليها دون تقديم طلب من صاحب الشأن لتحديد جلسة وإعلان الخصوم بها. لا أساس له.
|
المصلحة في الطعن بالتمييز سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. مؤداه. عدم قبول الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
|
الخصومة. شرط صحتها أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
شطب الدعوى. م (51) مرافعات. أمر جوازي للمحكمة. عدم القضاء به. لا يرتب البطلان. للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى متى رأت أنها صالحة للفصل فيها رغم تخلف المدعي عن الحضور أو تمثيله تمثيلًا معيبًا.
|
مسودة الحكم. وجوب اشتمالها على أسبابه والتوقيع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. م (121) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. إغفاله. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها-صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها-أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
|
الطعن على الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. م (162/2) مرافعات. للمحكوم عليه الذي فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. إغفالها ذلك. أثره. بطلان الحكم.
|