التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقًا للأوضاع المقررة تمكينه من إثباته.
|
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. قصور.
|
تمسك الطاعن بخلو مذكرة التفاهم المحررة بينه وبين المطعون ضدها من أي إلزام له بإبرام عقد جديد معها في حال ترسية العطاء عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدها تأسيسًا على تضمن مذكرة التفاهم سالفة الذكر وعدًا بالتعاقد ملزم لطرفيه نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم به دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان وبغير أن يبيّن كيفية إفادة مذكرة التفاهم أن وعدًا بالتعاقد قد تم بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية له. قصور.
|
تمسك الطاعنة بأن إقامة المطعون ضدها بعين النزاع على سبيل التسامح وبدون أجرة لكونها إحدى أعيان وقف خيري وأن ما تتقاضاه منها سنويًا مبلغ زهيد لترميمها وصيانتها لاستمرار منفعتها وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استنادًا إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية وعدم توافر أحد أسباب الإخلاء الواردة حصرًا في قانون إيجار الأماكن والمباني دون أن يعرض لدفاع الطاعنة سالف البيان ويمحصه ويقول كلمته فيه. قصور جره إلى مخالفة القانون.
|
إقامة الطاعنين دعواهم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري بتثبيت ملكية المطعون ضدهم – عدا وزير العدل – للأرض محل النزاع وتسجيلها بأسمائهم تأسيسًا على وضع يد والدهم عليها من تاريخ صدور القانون رقم 14 لسنة 1964 ووهبها لهم وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا لعدم وضع الطاعنين ووالدهم اليد على أرض النزاع دون فحص وتمحيص ما قدموه من مستندات مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور مبطل.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفعًا أو دفاعًا فيها.
|
قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى. شرطه. أن يجد في تقرير الخبير المنتدب وأوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لاقتناعه بالرأي الذي انتهى إليه.
|
تمسك الطاعنين بعدم صرفهم قيمة شيك الضمان الذي أعطته المطعون ضدها لهم قبل بدء العمل تنفيذًا لشروط عقد المقاولة المحرر بينهما وتدليلهم على ذلك بكتاب صادر من استشاري المشروع يفيد حيازته للشيك المذكور. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واحتسابه قيمة الشيك ضمن المبالغ التي ألزم الطاعنين بها. قصور.
|
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردًا على دفاع جوهري. قصور.
|
استخلاص الحكم المطعون فيه مديونية الطاعن للمطعون ضده فيما قضى له به مستدلًا على ذلك من الشيك سند الدعوى وعدم ثبوت عكس ذلك من مستندات المطعون ضده غير الموقعة. النعي عليه فيما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
إغفال المحكمة الرد على دفع أو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته بإحدى الطرق القانونية. لا عيب.
|
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعه لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
|
النعي على الحكم بدفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه. نعيٌ عارٍ عن الدليل. غير مقبول.
|
العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. عدم قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف إلا في الأحوال المستثناة في المادة (172) مرافعات.
|
الدفاع الجوهري.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحًا متفقًا وواقع الدعوى.
|
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بقيمة نصيبه في ريع العقار محل النزاع. هو في حقيقته طلب التعويض عن استئثار الطاعن بالعين وحده دون سند. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض. النعي عليه بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. لا أساس له.
|
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها على ما يدل أنها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري للخصوم. عليها في سبيل ذلك الإلمام بالأوراق المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وتقدير دلالتها وصولًا لما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما ساقته في مدونات حكمها مؤديًا للنتيجة التي بنت عليها قضاءها بأسباب سائغة مقبولة لا مخالفة فيها للثابت بالوقائع وأوراق الدعوى.
|
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة. م (126) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. لا يُغني عن ذلك إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من أي ورقة أخرى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها والأخذ بما تطمئن إليه منها. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.
|
تمسك الخصم بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
|
تمسك الطاعنة بأن الشيك محل المطالبة شيك ضمان غير مستحق الأداء وتدليلها على ذلك بما دوِّن بصدره من عبارة أنه شيك ضمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الشيك مغفلًا دفاعها سالف البيان وما قد يترتب عليه من أثر قانوني. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات. لا تثريب عليها في الاخذ بأي دليل اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات المقررة قانونًا. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
|
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م (119) مرافعات. علة ذلك.
|
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونًا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
|
أخذ محكمة الموضوع-في حدود سلطتها التقديرية-بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد-من بعد-على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحًا متفقًا مع واقع الدعوى. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. لا عليها-من بعد-أن تتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم التي ليس من شأنها أن تؤدثر في الحقيقة التي اقتنعت بها.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى.
|