صدر قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيد لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك؟
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في هذه الجريمة. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
سداد كامل قيمة الشيك. مفاده: تصالح المتهم مع المجني عليه. أساس ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح لسداد كامل قيمة الشيك. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تضمن أسباب الحكم المطعون فيه انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح خلافاً لما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك: المادة (359) عقوبات.
|
مفاده: تصالح المجني عليه مع المتهم في هذه الجريمة. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. المادة (359) عقوبات.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
جريمة السكر في مكان عام وإقلاق الراحة بسبب السكر. المعاقب عليها بالمادة (270) عقوبات. ليست من الجرائم التي يجوز التصالح فيها. دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
جريمة الاستيلاء على قوى كهربائية. المعاقب عليها بالمادة (345) عقوبات. توافرها: بالاستيلاء على التيار الكهربائي الخاص بالغير وتحمل الأخير لقيمته دون رضاء منه وبغير تصريح من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|