قاعدة المصلحة مناط الدعوى تطبيقها حين الطعن بالتمييز مثل تطبيقها في الدعوى عند رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها.
|
المصلحة في الدعوى. وجوب أن تكون قائمة وحالة أو محتملة. م1 من قانون المرافعات. المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى. مناط توافرها. (مثال لتسبيب معيب بشأن انتهاء مدة عقد إيجار).
|
زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. انتهاء الخصوم قبل قيام هذا العارض من دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكمًا. القضاء بالانقطاع. غير منتج.
|
المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها أساسًا للطعن بالتمييز.
|
الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. جواز استئنافه من طالب الرد إذا ما قُضي برفض طلبه. م (194) مرافعات. عدم اتساع الحق في الطعن على هذا الحكم من غيره. مؤداه. عدم جواز استئناف الخصم في الدعوى الأصلية الحكم بقبول الرد. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه من بعد–اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها وردها إلى أساسها السليم دون أن تميزه.
|
خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم-إن صحت موجباته-والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
|
قاعدة المصلحة مناط الدعوى. المادتان (1) و(155) مرافعات. وجوب تطبيقها حال رفع الدعوى وعند استئناف الحكم الصادر فيها. المصلحة الحقيقية. مناطها. أن يكون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف أو أن يكون محكومًا عليه بشيء لخصمه.
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله للخصوم. عدم اقتران اختصام المطعون ضده للطاعن بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه أمام أول درجة بطلب الحكم عليه أو مواجهته بثمة طلب ولم يُقض للأخير أو عليه بشيء. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام المطعون ضده لنجل الطاعن القاصر أمام الاستئناف. غير مقبول.
|
الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها- المستأجرة الأصلية- التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
|