دعوى حامل الشيك في الرجوع على أي من الملتزمين به بحسبانه التزامًا صرفيًا.
|
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم في حدود حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة وإنزال حكم القانون الصحيح.
|
حق محكمة الموضوع في تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح من القانون. مقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
|
قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها في حدود الوقائع المؤسسة عليها هذه الطلبات. (مثال بشأن تكييف المحكمة سائغًا لدعوى فسخ نكاح لانتفاء الكفاءة).
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد إداري تختص المحاكم العادية بالفصل فيها قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007. لازمه. انعقاد الاختصاص للدوائر الإدارية وحدها بالفصل في تلك المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيمًا قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن المنازعة المطروحة هي طعن على قرار إداري صادر قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 تنحسر عنها ولاية المحاكم قاطبة. خطأ في تكييف الدعوى جرهَّ إلى مخالفة القانون.
|
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار النية المشتركة لطرفيها توصلًا لرد فهم هذا الواقع إلى حكم القانون بإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. (مثال لتكييف المحكمة سائغًا طلبات الخصوم في الدعوى الفرعية بأنها دعوى الحلول القانوني).
|
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار النية المشتركة لطرفيها توصلاً لإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. علة ذلك.
|