إقامة المستأجر بناءً أو غراسًا أو تحسينات في العين المؤجرة. التزامه. بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يُتفق على خلاف ذلك. م(28) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن-المطبَّق على واقعة النزاع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. إعمال الحكم المطعون فيه الاتفاق وحكم القانون وانتهائه إلى عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بقيمة ما أضافته بالعين المؤجرة من تحسينات. صحيح في القانون. النعي على الحكم بالخطأ لاستناده إلى ما ورد ببنود عقد الإيجار من الاتفاق على تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 في هذا الخصوص رغم بطلان هذا الشرط بطلانًا مطلقًا لمخالفته النظام العام. لا أساس له.
|
القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره.
|
إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة لحاجته الشخصية إلى العين المؤجرة. إضافته أمام الاستئناف طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. اعتباره طلبًا جديدًا لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع هذا الطلب. خطأ في تطبيق القانون.
|
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
|
التنبيه بالإخلاء. ماهيته. تحقق الأثر المترتب عليه. شرطه. دلالة عبارته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهيًا في تاريخ معين.
|
عقد الإيجار. الأصل انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة فيه. رغبة أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة. وجوب أن ينبه على الطرف الآخر قبل الإخلاء بشهرين إذا جاوزت مدة العقد ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول. المادتان (24) و(25) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني-المنطبق على واقعة النزاع.
|
امتناع المؤجر عن استلام الأجرة من المستأجر في ميعاد استحقاقها. للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره.
|
شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن. وجوب أن يصدع به المستأجر دون مناقشة الأسباب التي دعت المؤجر أن يفرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقًا أو مقيدًا.
|
صورة المحرر الرسمي الغير صادرة عن الموظف المختص بإصدارها والذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. لا تُعد صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا. (مثال في إيجار لتسبيب معيب بشأن استناد الحكم في قضائه بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة على صورة محرر رسمي مجحود لم يُقدم أصله).
|
مسئولية المستأجر عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعمالها استعمالًا غير مألوف. التزامه برد العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
|
الوفاء بدين الأجرة. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر. علة ذلك.
|
العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
|
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان قائمًا بحسب شروطه.
|
القضاء بفسخ عقد الإيجار. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي ولو كان مأذوناً به من المؤجر. مؤداه. للمستأجر من الباطن الحق والمصلحة في استئناف الحكم ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز استئناف المطعون ضدها –المستأجرة من الباطن- صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
التزام المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين. م (4) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
|