مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. يوجب على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها بعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني الفصل فيما يجاوز ذلك.
|
الطلب العارض الذي يصح تقديمه في الدعوى. حالاته. المواد من (79: 82) مرافعات. وجوب الحكم في موضوعه مع الدعوى الأصلية أو استبقائه بعد تحقيقه. اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعًا وسببًا أو عدم ارتباطه به أو إذن المحكمة بتقديمه. أثره. عدم قبوله.
|
تعديل موضوع الطلبات الأصلية في الدعوى بالإضافة أو الحذف.
من قبيل الطلبات العارضة. شرط قبولها. أن تقدّم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يُقدّم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو في مذكرة تُقدّم للمحكمة ويُمكّن الخصم من الاطلاع عليها. م (79) مرافعات. أثر ذلك. اعتبارها معروضة على المحكمة متعينًا الفصل فيها.
|
للمدعي أن يجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. إيراد الخصم في بيان أسباب طلباته الختامية ما ينطوي على طلب يترتب على قبوله أو رفضه الفصل في طلباته الختامية أو بمثابة مسألة أولية يتعين على المحكمة أن تُدلي فيها برأيها. ما تضمنته أسباب الحكم في شأنها وصولًا إلى قبول أو رفض طلبات الخصم الختامية. لا يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.
|
تمييز الحكم والإحالة. إثره .التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم التمييز حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها.
|
عدم استئناف الطاعنة لقضاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. اكتسابه قوة الأمر المقضي. اقتصار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولم يتعداه لما قُضي فيه لصالحه. تمسك الطاعنة-من بعد-بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. دفع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن إيراده والرد عليه. لا عيب.
|
وجوب تقيد قاضي الموضوع بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. علة ذلك
|
نطاق الدعوى. تقيده بطلبات الخصوم فيها.
|
الخصومة أمام القضاء. شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي. خلو الدعوى مما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر. أثره. عدم قبولها.
|
العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. عدم قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف إلا في الأحوال المستثناة في المادة (172) مرافعات.
|
تعييب حكم التمييز على الحكم المميز قصورًا في التسبيب لإغفاله بحث مسالة واضع اليد الفعلي على أرض النزاع قبل صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 دون أن يحسم النزاع حول واضع اليد على أرض التداعي لأي من الخصوم أو حتى مورثهم. لا يتضمن فصلًا في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة. مؤداه. حق محكمة الإحالة في بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
|
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. لازمه. وجوب تقيد القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه خصومًا وسببًا وموضوعًا وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص ليس خصمًا حقيقيًا فيها.
|
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. (مثال في تنفيذ بشأن تصدي المحكمة لاحتساب مبلغ الفائدة المستحق على الطاعن دون طلب من الخصوم).
|
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المُميز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى على هَدي حكم التمييز الذي حسم مسألة الاختصاص بنظرها والفصل فيها لغير قاضي التنفيذ وحاز الحجية في هذا الخصوص. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له.
|
تخلف أحد شروط المقاصة القانونية. أثره. وجوب طلبها ممن تمسك بها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة لتقرير وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى. مؤداه. تغيير نطاق الدعوى الأصلية وطرح دعوى جديدة.
|
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة سواءً بالنسبة للخصوم أو للقاضي. مؤداه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن هذا النطاق عند فصلها في الدعوى. للخصوم أمام الاستئناف-مع بقاء الطلب الأصلي على حاله-تغيير سببه والإضافة إليه. م (172/3) مرافعات. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه الأصلي. اعتباره سببًا جديدًا وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي. (مثال لاستناد المطعون ضده لأحكام الإثراء بلا سبب أمام الاستئناف كسبب جديد لطلباته أمام أول درجة).
|