مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. يوجب على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها بعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني الفصل فيما يجاوز ذلك.
|
طلب زيادة التعويض هو الوجه الآخر لطلب إلغائه أو تخفيضه. القضاء بأحد الطلبين أثره: القضاء برفض الطلب الآخر
|
تمييز الحكم في الدعوى الأصلية. أثره: تمييزه في الطلب العارض المبني على الحكم الصادر فيها.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مؤداه. وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حمايةً للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
|
إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق. مناطه. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.
|
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعي من ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح أمام محكمة أول درجة. تغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها أو صفة هؤلاء الخصوم بالتغيير أو الإضافة. اعتباره طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام الاستئناف. م (172) مرافعات. (مثال في إيجار).
|
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بقيمة نصيبه في ريع العقار محل النزاع. هو في حقيقته طلب التعويض عن استئثار الطاعن بالعين وحده دون سند. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض. النعي عليه بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. لا أساس له.
|
التقاضي على درجتين. مؤداه. عدم جاز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بعدم قبوله. م (172) مرافعات.
|
تضمين الطاعن صحيفة دعواه المبتدأة طلبًا بالتعويض عن التشهير به بالنشر بإحدى الصحف ولم يتنازل عنه. إغفال الحكم الابتدائي إيراد هذا الطلب ولم يعرض له صراحة أو ضمنًا. قضاء الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعن الذي صمم فيه على الحكم له بكافة طلباته أمام أول درجة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته-وزير الشئون البلدية والزراعة-بأن يؤدي إليه نصف مبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار محل التداعي. استئنافه الحكم الصادر برفض دعواه وتضمينه صحيفته طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه نصف قيمة التعويض. اعتباره طلبًا جديدًا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
|
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار النية المشتركة لطرفيها توصلًا لرد فهم هذا الواقع إلى حكم القانون بإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. (مثال لتكييف المحكمة سائغًا طلبات الخصوم في الدعوى الفرعية بأنها دعوى الحلول القانوني).
|
النص في المادة (31) مرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي". لا يعني أن يكون المدعي شخصًا واحدًا. مؤداه. جواز اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات متعددة من مدعين مختلفين أو من مدع واحد ضد خصوم متغايرين مع اتحاد السبب القانوني أو اختلافه بينهم. لا يحول ذلك دون اعتبارها دعاوى متعددة ومختلفة بقدر عدد المدعين فيها واستقلال كل منها عن الأخرى بلا تأثير لما يعتري إجراءات إحداها على الباقين. علة ذلك.
|
تخلف أحد شروط المقاصة القانونية. أثره. وجوب طلبها ممن تمسك بها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة لتقرير وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى. مؤداه. تغيير نطاق الدعوى الأصلية وطرح دعوى جديدة.
|