عدم جواز توجيه الطعن من المحكوم عليه إلا لمن كان خصمًا له أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصمًا بها. المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
|
مساهمة الأشخاص الطبيعية ببعض ممتلكاتهم في رأس مال شركة ذات مسئولية محدودة ذات شخصية قانونية مستقلة وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
|
ورود اسم المدعى عليه مجردًا من صفته كوكيل عن أصيل. عدم اعتبار الأصيل غير ممثل في الدعوى طالما وضح بجلاء اختصامه بصفته وكيل عن الأصيل.
|
وزارة الشئون البلدية والزراعة. انتقال حقوقها والتزاماتها الناشئة عن تعاقداتها السابقة المتعلقة بالمشروعات العامة إلى هيئة الأشغال العامة بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 2004. أثره. للهيئة المطالبة بما ينشأ للوزارة مستقبلًا من حقوق وتحمل ما عليها من التزامات ناتجة عن تلك التعاقدات
|
إدارة الفتوى والعقود – التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم (11) لسنة 2000. هي إحدى إدارات وزارة العدل. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. ثبوت الصفة لوزير العدل في إقامة الطعن الماثل ومباشرة إدارة قضايا الدولة له وتوقيعها على صحيفته. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له.
|
هيئة التخطيط العمراني. صاحبة الصفة في الدعاوى المتعلقة بحقيقة ملكية أراضي الدولة والذود عنها تجاه أي ادعاء بالملكية من الغير. ق (15) لسنة 2004 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
|
زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. انتهاء الخصوم قبل قيام هذا العارض من دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكمًا. القضاء بالانقطاع. غير منتج.
|
تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته.
|
عدم إيداع الطاعن سند وكالته للمحامي الذي يبيح له التوقيع على صحيفة الطعن. أثره. للمحكمة من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الطعن.
|
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|
لمحكمة التمييز التصدي-من تلقاء نفسها-لسبب متعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقِّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكَّله في التوقيع عليها. م(6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك.
|
منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيسًا لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلًا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. عدم جواز توجيهه إلا إلى من كان خصمًا للمحكوم عليه أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصمًا بها. م(1) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. تخلف ذلك. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعى عليه فيها. م (31/2) مرافعات. لا يؤثر في ذلك الخطأ في بيان أو اسم ممثل القانوني أو إغفاله كلية.
|
إجابة طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أو ندب خبير في الدعوى. المادتان (228) و(333) مرافعات. مناطه. للمحكمة الالتفات عن طلب الخصم بشأنهما إذا قصَرت قضاءها على انتفاء صفة الخصم الآخر في الالتزام بالحق المطالب به والذي خُصِّص طلب تقديم المستندات أو ندب الخبير سبيلًا لثبوته.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لذلك. ق (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها بين ذوي الشأن أو غيرهم. ليس للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى ما ترتبه من التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
|
الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. جواز استئنافه من طالب الرد إذا ما قُضي برفض طلبه. م (194) مرافعات. عدم اتساع الحق في الطعن على هذا الحكم من غيره. مؤداه. عدم جواز استئناف الخصم في الدعوى الأصلية الحكم بقبول الرد. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه من بعد–اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها وردها إلى أساسها السليم دون أن تميزه.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
حلول الطاعن الأول–وزير العمل والشئون الاجتماعية–محل الطاعن الثاني-وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان–في الاستئناف المرفوع بشأن دعوى فسخ العقد المحرر بين الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول والتعويض بعد إلغاء الوزارة التي يمثلها الطاعن الثاني بموجب القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 وصدور القانون رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزراء. أثره. ثبوت الصفة للطاعن الأول في تمثيل الدولة في التقاضي بشأن العقود المحررة عن المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين العجزة إعمالًا للقانون رقم (1) لسنة 1964. مؤداه. عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة.
|
الخصومة. شرط صحتها. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله للخصوم. عدم اقتران اختصام المطعون ضده للطاعن بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه أمام أول درجة بطلب الحكم عليه أو مواجهته بثمة طلب ولم يُقض للأخير أو عليه بشيء. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام المطعون ضده لنجل الطاعن القاصر أمام الاستئناف. غير مقبول.
|
القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوى لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعن. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيّنها القانون.
|