نفقة الزوجة واجبة على الزوج. شمولها غذاء البدن وكسوته ومأواه.
|
الحكم الصادر في دعوى الحجر. حجةٌ على الكافة ولو خفى أمره على البعض. علة ذلك.
|
الاختصام إلى القضاء. وسيلته. إقامة دعوى يحدد فيها المدعي طلباته. م(31) مرافعات. مؤداه. وجوب التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم. خروجها عن هذا النطاق. أثره. بطلان حكمها وانعدامه. علة ذلك.
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
اختصاص دائرة الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م (2) ق (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة. لا يسلبها الاختصاص بنظر ما عداها من منازعات مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لتصديه للمنازعة المطروحة بقسمة عقاري التداعي المخلفين عن المورث بين المتخاصمين مما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية-وأيًا كان وجه الرأي فيها. لا أساس له.
|
الحضانة شرعًا. ماهيتها. تربية الصغير والقيام بجميع شئونه التي بها إصلاح أمره. مؤداه. أحقية الأم بها متى استوفت شرائطها. علة ذلك.
|
التفريق للضرر. المواد من (129) إلى (134) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. ماهيته. إيذاء الزوج لزوجه بالقول أو الفعل أو كان راجعًا إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بينهما كالنفور أو البغض الشديد بما لا يُستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. مهمة الحكمين في دعوى التفريق. ماهيتها والأثر المترتب عليها.
|
القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوى لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|