إذا قضت المحكمة في الدعوى الجنائية بإدانة أكثر من متهم وفرض عقوبة بحق كل منهم .
|
لحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية.
|
إلزام الحكم المطعون فيه المسئولة عن الحقوق المدنية والمتهم الأول بالتعويض بالرغم من مساهمة المتهم الآخر- الثاني- في ارتكاب الخطأ والتفاته عن الرد على هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ الدية المقضي بها من محكمة أول درجة. دون بيان الأساس الذي بني عليه ذلك التعديل. قصور.
|
صدور الحكم حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضورياً للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. كونه قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف بالنسبة للمتهم. أثره: عدم جواز الطعن بالتمييز بالنسبة للآخرين.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بدعوى مدنية. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك: الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية. لا حجية لها أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك: المادة (319) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
تقرير الطعن بالتمييز. هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. اقتصار المدعيين بالحقوق المدنية في تقرير طعنهما بالتمييز. على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|