نعي النيابة العامة بأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم تشكل جريمة الاحتيال بالإضافة إلى جريمتي التزوير والاستعمال. غير مجد.
|
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية.
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان شروط توقيع عقوبة الإبعاد التي أوقعها ونص القانون الذي استند إليه في ذلك واكتفاءً الحكم الأخير في منطوقه بإلغاءها. قصور.
القصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
|
عقوبة إبعاد الأجنبي عن البلاد. نوعها. عقوبة فرعية تكميلية. البند (7) من المادة (65) عقوبات.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبتي الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. خطأ في القانون. يوجب التصحيح بإلغاء ما قضي به من وقف التنفيذ.
|
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا.موضوعي.
بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته أو إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية مع التكميلية. غير لازم. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها. دون العقوبات التكميلية المقررة لها. أساس ذلك: المادة (86) عقوبات.
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
عقوبة إبعاد الأجنبي عن البلاد. نوعها: عقوبة فرعية تكميلية. المادة (65/ بند 7) عقوبات.
|