ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في هذه الجريمة. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
تصديق القاضي على الصلح ليس فصلاً في خصومة.
الصلح. لا يعدو أن يكون عقدًا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
|
سداد كامل قيمة الشيك. مفاده: تصالح المتهم مع المجني عليه. أساس ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح لسداد كامل قيمة الشيك. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر. شرطه؟
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك: المادة (359) عقوبات.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع الجهة الإدارية في جريمة فتح محل في غير المناطق المصرح بها. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك يعيب الحكم. علة ذلك؟
|
صدور قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك؟
|
حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحًا. م (577) مدني.
|