القوانين المنشئة لطرق الطعن. سريانها من تاريخ صدورها.
|
اتهمت النيابة العامة الطاعن (........) بارتكاب جريمة التسبب في مضايقة وإزعاج الآخرين عن طريق استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، وطلبت معاقبته بموجب المادة (293) من قانون العقوبات.
|
لا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزًا.
|
قصر حق الطعن بالتمييز على النيابة العامة والمحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية. مؤدى ذلك؟
|
انغلاق طريق الطعن بالتمييز أمام النيابة العامة. متى فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. ما دام الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم من محكمة أول درجة.
|
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري. التعرض في الطعن للحكم الاخير. غير مقبول.
|
الطعن بالتمييز من طاعنة لم تدع بحق مدني قبل المتهم أمام محكمة أول درجة ولم تكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. غير جائز. علة وأساس ذلك؟
|
عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالإعدام بطريق التمييز أو عرضه من النيابة العامة على محكمة التمييز. ما دام قد صدر قبل نفاذ أحكام قانون الإجراءات رقم (23/2004). علة وأساس ذلك؟
|
العفو عن العقوبة. ماهيته؟
صدور عفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بطريق التمييز.
أثره: عدم جواز نظر الطعن. علة ذلك؟
|
الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية. غير جائز.
|
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
|