جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة.
|
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
|
بطلان القبض لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت للقاضي أنها منبتة الصلة بالإجراء الباطل.
|
وجود إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها. عدم كفاية الإشارة إليها. أساس ذلك: المادة (238) إجراءات جنائية.
|
الإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول تنفيذًا للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما. كفاية لتوافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين.
|
اختصاص الموظف المرشو وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير الزم. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
|
جريمة عرض رشوة لم تقبل على موظف عام. تحققها؟
|
تصريح الراشي للموظف بالرشوة. غير لازم. كفاية توافره من ظروف الحال.
|
الاشتراك بالاتفاق. يكون باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
|
جريمة عرض الرشوة. لا يشترط أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف العام داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية اتصاله بها بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد عرضها عليه على هذا الأساس.
|
المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف
|