تأخر المدين عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالدين الذي حل أجله. أثره.
|
انتقال وثيقة التأمين تلقائيًا للمالك الجديد شموله وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري دون قيد. أثر ذلك.
|
ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجاريًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
|
إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.
|
إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف قيمة الشيك فعلًا.
|
صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين، لا ضرورة للإعذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له. (مثال بشأن دعوى فسخ عقد مقاولة وتعويض لعدم إمكانية تنفيذه عينًا).
|
الحساب الجاري. ماهيته. قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. اعتبار هذا الرصيد دينًا عاديًا يخضع للتقادم العادي ولو كان مقيدًا في الحساب قيمة ورقة تجارية. المواد (332) و(338) و(339) من القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية (الملغى)-المنطبق على واقعة النزاع.
|
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والاطمئنان إليها والأخذ بها من عدمه. اطمئنان المحكمة إلى المخالصة المقدمة من المطعون ضده الأول وأخذها بها دليلًا على براءة ذمته من المبلغ المطالب به.
|
الإعذار. غايته. وضع المدين في مركز المتأخر عن تنفيذ التزامه. صيرورة تنفيذ الالتزام غير مُجد بفعل المدين. مؤداه. لا موجب للإعذار.
|
الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
|
اعتبار الحادث قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية. شرطه. أن يبلغ من الشدة مدىً يجعل من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. معيار ذلك. أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع من أشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ومن شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا بالنسبة لأي شخص في موقف المدين.
|
خلو القانون المدني الحالي والسابق من تنظيم أحكام تقادم دين الكفالة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم تقادم الالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بدين الكفالة بالتقادم الخمسي. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له. علة ذلك.
|
صدور قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلي له. أثره. استحالة طلب المطعون ضده الأول التنفيذ العيني بتثيبت ملكيته لعقار النزاع وتعديل تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري. له أن يطالب بحقه الشخصي في نصف قيمة التعويض المنصرف عن نزع الملكية. تقادم هذا الحق بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ قيام الجهة الإدارية نازعة الملكية بصرف التعويض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. علة ذلك.
|
خلوص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغًا ومما له أصل ثابت في الأوراق إلى اتخاذ الشركة اسمًا مضللًا لغايتها وعدم إضافتها عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة" إلى اسمها في قد المرابحة المبرم بينها وبين المطعون ضده وممارستها نشاطها في استثمار الأموال لحساب الغير بالمخالفة للقانون وانتهاؤه في قضائه إلى مسئولية الطاعنين بالتضامن في أموالهما استنادًا لقانون الشركات. صحيح في القانون. النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. لا أساس له.
|
الشيك وفقًا لقانون التجارة. ماهيته. أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. مؤداه. اعتباره أداة وفاء. جواز اعتبار الشيك أداة ضمان. أثره. فقدانه لطبيعته وصيرورته بمثابة كفالة تدور وجودًا وعدمًا مع الدين أو الالتزام المكفول. خضوعه لأحكام الكفالة.
|
ثبوت عدم اختصام الطاعنة-الضامنة-في الدعوى وقت ندب الخبير وتقديم تقريره. أثره. عدم محاجتها بهذا التقرير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية استنادًا إلى تقرير الخبير وحده. مخالفة للقانون.
|
فسخ العقد. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به. ليس لأحدهما التحلل من الالتزامات الواردة بالعقد بإرادته المنفردة.
|
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. اقتصاره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم سواء كان الاتفاق في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين. م (190) مرافعات.
|
عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م (211) مرافعات.
|
طلب احتساب ما تحملته الطاعنة من فوائد نتيجة إقراضها المطعون ضدها نقودًا للوفاء بالتزاماتها. حقيقة المقصود به. طلب إعمال المقاصة القضائية بينهما.
|
سبب الالتزام في العقود الملزمة للجانبين – ومنها الإيجار. هو التزام المتعاقد الآخر. مؤداه. إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في طلب فسخ العقد وإلزام المؤجر برد ما قبضه من أجرة. علة ذلك.
|