الطعن بطريق التمييز. حق شخصي يتعلق بالمحكوم عليه وحده.
|
الطعن بالتميز. حق شخصي للمحكوم عليه وحده.
|
التقرير بالطعن من محامٍ نيابةً عن المحكوم عليه بموجب توكيل وإن اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه أجرى في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن. مفاده وأثره.
|
تخويل الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام محكمة التمييز دون النص فيه صراحةً على الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية إلا بمقتضى توكيل خاص أو توكيل عام مصدق عليه رسميًا ينص في صراحةً على الطعن بهذا الطريق.
|
الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده.
|
عدم وجود التوكيل الموثق. أثره: عدم نفاذ الوكالة.
|
توثيق التوكيل في تاريخ لاحق لصدور الحكم وهو تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب. مفاده.
|
خلو التوكيل العام من النص الصريح على الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن.مفاده.
|
تقديم توكيل لاحق للطعن يجيزه. لا أثر له. علة ذلك: وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن.
|
متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.
|
اتهمت النيابة العامة الطاعن (........) بارتكاب جريمة التسبب في مضايقة وإزعاج الآخرين عن طريق استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، وطلبت معاقبته بموجب المادة (293) من قانون العقوبات.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي موقع الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله في الطعن وكذا التوكيل الصادر من الطاعن للأخير حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله.
|
عدم تقديم الطاعنة سند وكالتها للمحامي الذي وقع على الطعن. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك تقديم أي أوراق أخرى تُشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محررًا يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك احتواء الأوراق على توكيل صادر من المحكوم عليه بصفته لذات المحام. ما دام لم يصدر عن الطاعن بصفته الشخصية التي قدم بها للمحاكمة. أساس ذلك؟
|
التقرير بالطعن من محام نيابة عن لمحكوم عليه بموجب توكيل اقتصرت عباراته على المرافعة في القضايا والتقرير بالمعارضة والاستئناف دون النص فيه على الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعنة دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
|
تحديد ما إذا كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بمالها من سلطة التعرف على قصد المتعاقدين مستهدية في ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من وقائع لها أصل ثابت في الأوراق.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكّل في الطعن. م(6) ق12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم الطاعنة سند وكالتها للمحامي الموقّع على صحيفة الطعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يُعني عن ذلك مجرد ذكر رقم التوكيل في الصحيفة أو إيداع صورة فوتوغرافية منه والإشارة إلي إيداع أصله ملف طعن غير مضموم.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكّل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. عدم تقديم المحامي رافع الطعن ما يُثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
|
حضور محام مع المتهم في جنحة. غير واجب. النعي على المحكمة بعدم الاستجابة لطلب التأجيل لتوكيل محام. غير مقبول.
|
جواز أن ينيب المتهم عنه مدافعاً – محامياً – للحضور أمام محكمة ثاني درجة إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون عقوبة الجلد مادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم. أثره: صيرورة الحكم الصادر في حقه حضورياً. مؤداه: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
التقرير بالطعن بالتمييز في الميعاد دون تقديم أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة وأساس ذلك: المادة (291/3) إجراءات جنائية.
|
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً عنه في الأحوال الأخرى.
|
التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده. مؤدى ذلك: وجوب التقرير به من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله بموجب توكيل خاص أو توكيل عام ينص صراحة عليه.
|
استظهار الحكم أن استلام الطاعن للنقود من المجني عليه كان بصفته وكيلاً عنه في شراء سيارات لبيعها واقتسام أرباحها. عدم شرائه السيارات وامتناعه عن رد المبلغ النقدي إليه. تتحقق به جريمة خيانة الأمانة.
|
لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة القانونية بين المتهم والمجني عليه. قول الحكم إن المتهم بدد المبلغ المسلم إليه من المجني عليه على سبيل الوكالة. كفايته رداً على دفاع المتهم بمدنية العلاقة بينهما.
|
التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير. اعتباره إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولم تم التقرير بها من وكيله. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟ تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال.
|
الوكالة. الأصل أن للوكيل التنحي عن الوكالة في أي وقت. م (736/1) مدني.
|
عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية.
|
وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع عليها. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقِّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلًا صادرًا إليه من النائب عن الشركة الطاعنة دون أن يُرفق معه-حتى حجز الطعن للحكم-ما يُثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني للشركة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يُغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من بيانات السجل التجاري للشركة. علة ذلك.
|
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلًا لا بصفته وكيلًا. أثرها. انصراف العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل المستتر شأنها شأن الوكالة السافرة. المادتان (85) و(716) من القانون المدني.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
الوكيل التجاري. ماهيته. م(2) ق(8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بتوكيل عام في قضايا الشيكات دون تخصيص. ودون تحديد واقعة الجريمة. غير كاف لرفع قيد تحريك الدعوى الجنائية.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها.
|
علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدى المحكمة لها ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
|
علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
التصرفات التي يجريها الوكيل. هي لحساب الأصيل. م (716) مدني. مباشرة الوكيل إجراءً معينًا سواءً كان من أعمال التصرف أو الإدارة. عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء. وجوب توجيه الخصومة في النزاع الناشئ عنه للأصيل وليس للوكيل. علة ذلك.
|
مزاولة أعمال الوكالة التجارية. شرطه. وجوب قيد الوكالة بالسجل الخاص المعد بإدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة عنها. المواد (10) و(11) و(16) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين-المنطبق على واقع النزاع. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد. تسليم المجني عليه المال إلى المتهم لتفصيل ملابس للغير فاحتجزها الأخير لنفسه بغير مقتض. تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة. قول الحكم إن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي عقد وكالة يتضمن رداً على دفاع المتهم من أنه عقد عمل.
|
استلام الطاعن شيكاً من الشركة التي يعمل بها لصرفه لصالحها. اعتباره وكيلاً بأجر عنها. النعي بعدم توافر عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة (362) عقوبات. غير مقبول.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بغير شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أثره: عدم قبول الدعوى الجنائية. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
إن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته
|