عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.
|
نعي النيابة العامة بأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم تشكل جريمة الاحتيال بالإضافة إلى جريمتي التزوير والاستعمال. غير مجد.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة الواردة بأمر الإحالة واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح. دون تنبيه المتهم.
|
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك وعلته.
|
إذا لم يعرض مأمور الضبط القضائي المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة في مدى أربع وعشرين ساعة فإن القبض يقع باطلاً.
|
لمأموري الضبط القضائي عند صدور إذن لهم من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون الالتزام في ذلك بطريقة بعينها.
|
قصر حق الطعن بالتمييز على النيابة العامة والمحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية. مؤدى ذلك؟
|
تنازل النيابة العامة عن الاستئناف المرفوع منها. لا يمنع المحكمة من الفصل في الاستئناف.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إثبات تنازل النيابة العامة عن استئنافها.
خطأ في تطبيق القانون. أثره: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
ترك الدعوى الجنائية. اختلافه عن التنازل عن الاستئناف.
|
عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام بمذكرة بالرأي خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره على محكمة التمييز. مفاده؟
اتصال محكمة التمييز بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
|
حق النيابة العامة في الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي. لو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي. قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
مثال.
|
طعن النيابة العامة في الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأن صدر في غيبته المطعون ضده. جائز.
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه أو أن هذا الإجراء أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
|
النيابة العامة. عدم وجوب تدخلها في قضايا الوقف أو الوصايا بأعمال البر والخير وعدم جعلها ضمن تشكيل المحاكم التي تنظر هذه الدعاوى.النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة متدخلة في دعوى عزل لجنة تنفيذ الوصية. لا أساس له.
|
جريمة السرقة يجوز إحالتها للمحكمة من درجة وكيل نيابة عامة أو ممن يعلوه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
جريمة السرقة. لا يوجب القانون إحالتها للمحكمة من عضو نيابة بدرجة محامي عام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
|
جريمة السرقة يجوز إحالتها للمحكمة من درجة وكيل نيابة أو ممن يعلوه.
|
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحًا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع. حد ذلك؟
|
النعي على الحكم بعدم عرض النيابة العامة الطاعن على الكشف الطبي لبيان ما به من إصابات. غير مقبول. ما دام قد أثبت مناظرة النيابة العامة له وخلوه من الإصابات.
|
النعي على الحكم بأن النيابة العامة لم تنبه الطاعن بحقه في التزام الصمت والاستعانة بمحام. غير مقبول. ما دام لم يدع أنه منع من ذلك.
|
سكوت النيابة العامة عن إبداء طلباتها أمام محكمة ثاني درجة. مفاده: تأييد الحكم المستأنف. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مجد.
|
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنة أو الغرامة. المادة (79) عقوبات.
|
طعن النيابة العامة لمصلحة القانون حتى ولو كان لصالح المحكوم عليه. جائز. علة ذلك: خصوصية المركز القانوني للنيابة العامة وتمثيلها للصالح العام.
|
طعن النيابة العامة بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري القاضي بعدم قبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم. جائز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم امتداد ميعاد الاستئناف لموافقة نهايته عطلة رسمية. خطأ.
|
تقرير النيابة العامة بترك الدعوى الجنائية بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل صدور الحكم في الطعن بالتمييز. انتهاء محكمة التمييز إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف. مفاده: خلو الدعوى من حكم نهائي. أثره: لمحكمة التمييز القضاء بإثبات ترك الدعوى الجنائية.
|
إغفال محكمة أول درجة الفصل في إحدى التهمتين المسندتين للمتهم. أثره: وجوب رجوع النيابة العامة إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته.
|
طعن النيابة في الحكم لمصلحة القانون ولو كان لصالح المحكوم عليه. جائز. علة ذلك: خصوصية المركز القانوني للنيابة العامة وتمثيلها للصالح العام.
|
طعن النيابة العامة في الحكم لمصلحة الثانون ولوكان لصالح للمحكوم عليه . جائز . علة ذلك : خصوصية المركز القانوني للنيابة العامة وتمثيلها للصالح العام.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. واجبها تمحيص الدعوى وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. أساس ذلك: المادة (236) إجراءات جنائية.
|
إبداء النيابة العامة رأيها بمذكرة في قضايا الإعدام وفقاً المادة (302) إجراءات جنائية. عرضها على محكمة التمييز بعد الميعاد. لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حدة: عدم تسويء مركز المتهم. تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس إلى الغرامة. مؤداه: اعتباره قضاءً جديداً يجوز معه للنيابة الطعن عليه بالتمييز ولو لم تطعن بالاستئناف.
|
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً. عدم تقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
عرض النيابة العامة مذكرة برأيها في قضايا الإعدام –بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام- على محكمة التمييز في الميعاد. وفقاً لحكم المادة (302) إجراءات جنائية. أثره: قبوله شكلاً.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟
|
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
الطعن بالتمييز. قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. علة وأساس ذلك: المادتان (288)، (290) إجراءات جنائية.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟ تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال.
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟.
|
حدوث أمر طارئ بعد صدور أمر الإحالة. بما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي. للنيابة العامة إجراؤه وتقديم المحضر إلى المحكمة. أساس ذلك: المادة (154) إجراءات جنائية.
|
جواز الطعن بالتمييز من النيابة العامة في الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. أساس ذلك؟
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
عرض النيابة العامة مذكرة برأيها في قضايا الإعلام على محكمة التمييز في الميعاد. وفقًا للمادة (302) إجراءات جنائية. أثره: قبوله شكلاً.
|
النعي بإغفال النيابة العامة الضمانات الواردة بالمادة (100) إجراءات جنائية. حقيقته. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. إغفال التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة بغير حضور محامٍ معه. لا عيب. مادام قد أقر بعدم وجود محام. النعي على الحكم بمخالفة القانون. غير مقبول.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً. أساس ذلك: المادة (236) إجراءات جنائية. حده؟
|
رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنح مباشرة بدون تحقيق من النيابة العامة. جائز. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم. رغم تقريرها به خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه والإعادة.
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
نعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين. غير مجد.
مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.
|
مسئولية الشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|