جرائم الحدود والقصاص. اختصاص دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بنظرها ونظر الطعون عليها.
|
تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه.
|
اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع. ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين.
|
قضاء محكمة الجنايات– دائرة الحدود– في جنحة القذف العلني المعاقب عليها بالمادة (326) من قانون العقوبات باعتبارها من جرائم الحدود التي تختص بها. صحيح. نعي النيابة العامة بأن الواقعة جنحة تختص بها محكمة الجنح. خطأ.
|
إحالة الجنح والمخالفات من النيابة العامة إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات –في حالات محددة- دون اشتراط درجة وظيفية معينة وإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات من درجة محام عام على الأقل.
|
اختصاص الموظف المرشو وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير الزم. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
|
المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما كانت تدخل في ولاية جهة القضاء العادي قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها للدوائر الإدارية وحدها ولو أقيمت في تاريخ سابق على نفاذ القانون المذكور ما لم تكن قد حُجزت للحكم. المادتان (3) و(12) من ذات القانون.
|
الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم. مؤداه.
|
القضاء بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري مما لا تشتمله ولايتها. أثره. امتناع عودة الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد.
|
تنظيم القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2007 من جديد قواعد وإجراءات محاسبة الخاضعين لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية عن مخالفة القواعد والنظم المقررة للتعاملات في الأوراق المالية والنص صراحة على إلغاء اللوائح والنظم المعمول بها والتي تتعارض مع أحكامه. مؤداه. إلغاء نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأوراق المالية واللوائح والقرارات المنفذة له فيما تضمنته من منح السوق سلطة محاسبة أعضائه عن مخالفة قواعد التعاملات في الأوراق المالية بعد منحها لهيئة قطر للأسواق المالية.
|
اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
|
اختصاص قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. حالتاه. 1-عدم وجود سند تنفيذي. 2-إذا كان الدين غير معين المقدار. م(446) مرافعات. الأمر الصادر من غير قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز-في غير هاتين الحالتين-صحيح في القانون.
|
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيًا دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواءً كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية. م (363) مرافعات.
|
اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
|
العبرة في تقدير سن المتهم الحدث. بوقت ارتكاب الجريمة.
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
عثور المتهم على الهاتف الجوال للمجني عليه واستخدامه بعد فقد الأخير له. وصفه القانوني الصحيح: جنحة عثور على مال ضائع دون رده لصاحبه. مؤداه: اختصاص محكمة الجنح بنظرها.
|
الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعًا لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و(515) مرافعات.
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
|
الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. م (24) مرافعات. الأصل أنه يُنسب إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. الاستثناء. إفراد القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة الاختصاص بنظر مسائل معينة. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه.
|
صدور قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلي له. أثره. استحالة طلب المطعون ضده الأول التنفيذ العيني بتثيبت ملكيته لعقار النزاع وتعديل تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري. له أن يطالب بحقه الشخصي في نصف قيمة التعويض المنصرف عن نزع الملكية. تقادم هذا الحق بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ قيام الجهة الإدارية نازعة الملكية بصرف التعويض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. علة ذلك.
|
قاضي التنفيذ. عدم جواز الاعتراض أمامه على إجراءات التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنيًا على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. امتناع تعرض قاضي التنفيذ لتفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان مبهمًا أو غامضًا. م (364) مرافعات.
|
المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي ليس من شأنها المساس بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة إلغاءً أو تأويلًا أو تعديلًا. اختصاص المحاكم العادية بنظرها دون المحاكم الإدارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع النزاع بما ينطوي ضمنًا على اختصاص القضاء العادي بنظره. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المُميز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى على هَدي حكم التمييز الذي حسم مسألة الاختصاص بنظرها والفصل فيها لغير قاضي التنفيذ وحاز الحجية في هذا الخصوص. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له.
|
محكمة الأحداث. مناط اختصاصها: أن يكون مرتكب الجريمة حدثاً. أساس ذلك: المادتان (1)، (28) ق (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث. مؤداه: عدم اختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة المتهم البالغ في أي جريمة ولو تعلقت بحدث. علة ذلك؟
|
حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. شرطه. (1) أن يكون قادراً على الوفاء بما حكم به عليه. (2) أن يمتنع عن تنفيذ أمر القاضي بالوفاء. م (515) مرافعات. تخلف أحد هذين الشرطين. أثره.
|