إثبات الحكم على الطاعن إهماله ورعونته وعدم احترازه بقيادته مركبة بسرعة وبحالة تعرض الأشخاص للخطر وعدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة بالتوقف أثره.
|
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ. ماهيتها.
|
طلب المتهم من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث لبيان ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ للمجني عليه. جوهري.
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
|
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة للمعاينة وأقوال الشهود والمتهم دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها وعدم بيانه كيفية حصول إصابات المجني عليه التي أودت بحياته واتخاذه من مسؤولية الطاعن عن تأمين وإدارة الماكينة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يوضح كيف كان هذا السلوك مؤديًا لوقوع الحادث. قصور.
|
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه: بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها.
|
إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى وتعويله في إدانة الطاعن على ما تضمنته محاضر الاستدلال والأقوال المدونة في محاضر الشرطة والنيابة العامة والرسم الكروكي دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.
|
نعي الطاعن بعدم توافر ركن الخطا في جانبه. غير مقبول. ما دام الحكم قد استدل على توافره في حقه وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجني عليه من قيادته السيارة بسرعة تزيد عن المسموح بها في مكان الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.
|
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة.
|
دفاع الطاعن بانتفاء مسؤوليته عن الحادث لعدم توافر الخطأ والمسئولية في حقه لوجوده بإجازة رسمية خارج البلاد قبل البدء في إقامة الجدار المنهار وحال وقوع الحادث. جوهري. يوجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
|
خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.
مثال في جريمة قتل خطأ.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من تهمتي القتل والإصابة الخطأ وتأييده للإدانة عن واقعة القيادة بسرعة تزيد عن الحد المقرر دون أن ينشئ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين. يعيبه.
|
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بقضائه باعتبار دية المرأة في القتل الخطأ على النصف من دية الرجل رغم كونها عقوبة لا يجوز إنقاصها إلى النصف بسبب الجنس. غير صحيح.
|
سلامة القضاء بالإدانة في الجرائم غير العمدية. رهن ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة.
|
اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل والإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
|
خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم في جرائم القتل والإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أركان الجريمة.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ومدى مساهمة ذلك الخطأ مع خطأ المتهم الآخر في الحادث. موضوعي.
|
الطعن في الأحكام. اقتصاره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. أساس ذلك: المادة (155) مرافعات.
|
الدية المقررة لجريمة القتل الخطأ. في ظل تعميم رئاسة المحاكم الشرعية رقم (15) لسنة 2003. مقدارها 150 ألف ريال. دية المرأة نصف دية الرجل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
الدفع بخطأ المجني عليه في جريمة القتل الخطأ. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
اتصال الطعن بالمحكوم عليه الثاني وشركة التأمين. يوجب تمييز الحكم بالنسبة إليهما.
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
الحادث القهري. تحققه: رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر وألا يكون في قدرته منعه.
|
إحالة الحكم المطعون فيه القضاء بالدية إلى المحكمة المدنية. تأسيساً على أنها تعويض مدني لورثة المتوفى. رغم كونها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بها بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية المقضي بها.
|
توقيع عقوبة تعزيرية إلى جانب العقوبة الأصلية (الدية). جائز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
توافر الخطأ المشترك في حق الطاعن والمجني عليه بنسبة 50 % لكل منهما. أثره: وجوب تخفيض الدية المحكوم بها على الطاعن بمقدار الخطأ المنسوب إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء الدية كاملة لورثة المجني عليه رغم الخطأ المشترك بينه وبين المجني عليه. مخالفة للقانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بتعديل مقدار الدية بنسبة الخطأ.
|
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتقدير مدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً
|
وكان الحق الوارد بالفقرة الثالثة من المادة رقم ( 47 ) من قانون العقوبات من إباحة استعمال أعمال العنف بالقدر اللازم على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه، هو أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه
|
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
|