التزام المحكمة بإنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة التي رفعت بها الدعوى دون تقيد بالوصف الذي أسبغ عليها .
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
جريمتي استعمال السلطة للإضرار بشخص واستعمال القسوة أثناء تأدية الوظيفة. جريمتان بفعل واحد تعددت أوصافه.
|
تعديل القيد والوصف أمام محكمة أول درجة في مواجهة المتهم ومحاميه والمرافعة على أساس الوصف الجديد. أثره.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب تطبيقه.
|
عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.
|
عدم تقييد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
|
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحًا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع. حد ذلك؟
|
عدم تعقد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحًا.
|
التزام المحكمة بإنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة التي رفعت بها الدعوى دون تقيد بالوصف الذي أسبغته النيابة عليها أو القانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
|
التزام المحكمة بإنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة التي رفعت بها الدعوى دون تقيد بالوصف الذي أسبغته النيابة عليها أو القانون الذي طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
|
تعديل وصف التهمة من جنحة سرقة إلى جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصاله بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها. أساس ذلك؟
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع. أساس ذلك: المادة (236) إجراءات جنائية. حده؟
|
اكتفاء الحكم المطعون بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف دون بيان مضمون أدلة الثبوت ومؤداها. قصور مبطل. لا يرفع هذا البطلان إيراد الحكم المستأنف لأدلة الثبوت ما دام الحكم المطعون فيه لم يحل إليه في شأنها.
|
تعديل وصف التهمة من جناية حيازة مخدر إلى جناية إحرازه. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. مادامت عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذاتها عقوبة إحرازه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. غير مقبول.
|
إحالة الجنح والمخالفات من النيابة العامة إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات –في حالات محددة- دون اشتراط درجة وظيفية معينة وإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات من درجة محام عام على الأقل.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟
|
جريمتا البناء على أرض الدولة وتجاوز الحد المرخص به. قوامهما: فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من التهمة الأولى. لا يعفى المحكمة من التعرض للتهمة الأخيرة. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك: المادتان (12)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟ تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟.
|
عثور المتهم على الهاتف الجوال للمجني عليه واستخدامه بعد فقد الأخير له. وصفه القانوني الصحيح: جنحة عثور على مال ضائع دون رده لصاحبه. مؤداه: اختصاص محكمة الجنح بنظرها.
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً. أساس ذلك: المادة (236) إجراءات جنائية. حده؟
|
نعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين. غير مجد.
مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.
|