عدم جواز النعي على الحكم إدانته للطاعن الأول بجريمة تسبيب الأذى البسيط وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان إحالة المتهمة الثانية لعدم وجود شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص.
|
إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن جريمتي استيراد مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطي تلك المادة. توقيعه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد طبقاً للقانون (1) لسنة 2006 صحيح في القانون.
|
إدانة الطاعن عن جريمتي تناول مسكر وإقلاق الراحة بسبب السكر ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد. لا يستلزم تنبيه.
|
نعي الطاعنين بانتفاء جريمة تعاطي المخدرات. غير مجد. ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة جريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد.
|
توقيع الحكم المطعون فيه العقوبة الأشد عن جريمتي التواجد في حالة سكر بالطريق العام وقيادة مركبة برعونة وعدم احتراز تحت تأثير المسكرات. صحيح. النعي بوجوب تطبيق عقوبة مستقلة عن كل جريمة. غير مقبول. علة ذلك؟
|
معاقبة الطاعن بعقوبة تدخل ضمن حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية ذات العقوبة الأشد. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
ارتباط جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير مسكر وشرب الخمر. ارتباطًا لا يقبل التجزئة. مؤداه: وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. أساسي ذلك: المادتان (84)، (85) عقوبات.
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم الاتفاق الجنائي واستيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي وتعاطيها وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومقاومة موظفين عموميين بالقوة. لازمه: توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي استيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار.
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي المخالفة للقانون (29) لسنة 2008. مادام قد دانه بجريمة الاستيلاء على قوى كهربائية المؤثمة بالمادة (345) عقوبات. وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لجريمة إقلاق الراحة.
|