تجريم المادة 221 من قانون العقوبات الجديد جريمة أخرى مغايرة للجريمة المسندة إلى الطاعن والمؤثمة بالمادة 283 من قانون العقوبات.
|
يجب لقيام جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
|
جريمة الاحتيال. ما يشترط لتوافرها؟
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق جريمة الاحتيال. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في جريمة الاحتيال. إلا إذا كان الكذب مصحوباً بأعمال خارجية أو مادية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
مثال لعمل تتحقق به المظاهر الاحتيالية ويخرج الواقعة من دائرة الكذب المجرد.
|
نعي الطاعن بأن ما أسند إليه لا يندرج تحت نطاق المادة (355) عقوبات المؤثمة لجريمة الاحتيال. غير مجد. مادام لا يترتب على الخطأ في تطبيقها بطلان وأن العقوبة المقضي بها لا تخرج عن حدود المادة (354) عقوبات المؤثمة لجريمة تأجير عقار سبق تأجيره.
|
نعي الطاعن بأن آخر كان يقوم بإدارة الشركة التي يعمل بها. غير مجد. مادام ذلك لم يحل دون مساءلته عن جريمة الاحتيال التي دين بها.
|
عدم بيان الحكم توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال. قصور.
|
جريمة التصرف في مال منقول بالاحتيال. المؤثمة بالمادة (355) عقوبات. شرطاً تحققها: أن يكون المال المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال. صحة الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة رهن بتوافر الشرطين معاً.
|
استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
|
جريمة الاستيلاء على مال الغير بدون نية التملك. المؤثمة بالمادة (347) عقوبات. تحققها؟
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا. شرطه؟ تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال.
|
القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. تحققه بانصراف نية الجاني إلى سلب مال المجني عليه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
|
تنازل المجني عليها في جريمة الاحتيال. لا أثر له على الدعوى الجنائية. علة ذلك؟
|
مجرد تقديم سند مزور إلى المجني عليه والتوصل بذلك للاستيلاء على ماله. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. علة وأساس ذلك؟
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق الجريمة. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
|
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لاتكفي وحدها
|