طلب الطاعن ضم دعويين لوحدة الواقعة ووجود ارتباط بينهما. جوهري.
|
عدم جواز النعي على الحكم إدانته للطاعن الأول بجريمة تسبيب الأذى البسيط وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان إحالة المتهمة الثانية لعدم وجود شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص.
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي إخفاء جثة والامتناع عن الإبلاغ عن الحادث. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الشد. تساوي العقوبة المقررة للجريمتين. يوجب توقيع أي منهما.
|
جريمة دخول مكان مسكون دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة الوقاع. التنازل عنها – بفرض حدوثه – لا أثر له على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
|
نعي الطاعن ببطلان التفتيش في خصوص جريمتي التوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة والدخول بطريق التحايل على المعلومات السرية في أجهزة الحاسب الآلي ونسخها. غير مجد. ما دامت المحكمة أوقعت عليه عقوبة جريمة السعي لدى دولة أجنبية لإمدادها بمعلومات اقتصادية سرية باعتبارها العقوبة الأشد. المادة (85) عقوبات.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة من جريمتي السكر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئه. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبة الأخف. علة وأساس ذلك؟
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وفقاً للمادة (85) من قانون العقوبات. مناط تطبيقه؟
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
ارتباط جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير مسكر وشرب الخمر. ارتباطًا لا يقبل التجزئة. مؤداه: وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. أساسي ذلك: المادتان (84)، (85) عقوبات.
|
ادانة الطاعن بجريمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ارتباط الجريمتين وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة حيازة مخدر. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة تعاطي مخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|
ارتباط جريمتي القذف وإبداء إشارة مخلة بالحياء. ارتباطًا لا يقبل التجزئة: مؤداه: وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد.
|
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة تزوير محرر رسمي. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله وجريمة نسبة طفل حديث الولادة زورًا إلى غير والديه.
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم الاتفاق الجنائي واستيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي وتعاطيها وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومقاومة موظفين عموميين بالقوة. لازمه: توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي استيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار.
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم. الوارد بالمادة (85) عقوبات. مناط تطبيقه؟
|
ارتباط جريمتي شرب الخمر وقيادة مركبة تحت تأثير مسكر ارتباطًا لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لجريمة إقلاق الراحة.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة مواقعة أُنثى بغير رضاها. مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة هتك العرض بغير رضا. وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|