اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة تسبيب الأذى والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها. أثره.
|
تجريم الاشتراك في جريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة وإيراد عقوبة عن ذلك. أثره.
|
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في إثبات اشتراكالمتهم بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة قتل.
|
ثبوت ارتكاب المتهم جريمة الاشتراك في قتل المجني عليه بطريقي التحريض والمساعدة. يوفرا لاشتراك بالتسبب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. ويوجب معاقبته بعقوبة تعزيرية.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة. ما دامت النيابة العامة قد ارتضت العقوبة المقضي بها على المتهم ولم تقرر بالطعن بالتمييز بالنسبة له.
|
ثبوت اشتراك الطاعن في ارتكاب التزوير: مفاده توافر علمه بتزوير المحرر.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور وإيراده الأدلة السائغة عليهما. النعي عليه. غير مقبول. لا ينال من ذلك أن تقرير المختبر لم يثبت أن الطاعن هو الموقع الشيك. ما دام لم يقض بإدانته باعتباره فاعلاً أصلياً وإنما بوصفه شريكاً.
|
الاشتراك بالاتفاق. تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاستدلال عليه: من ظروف الدعوى وملابساتها.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور وفساد في الاستدلال. يوجب تمييزه.
|
الاشتراك بالاتفاق. يكون باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
|
مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة في التزوير. غير كاف لثبوت اشتراكها في ارتكاب التزوير والعلم به. ما دامت تنكر ارتكابه وخلا تقرير المضاهاة من أن المحرر المزور بخطها.
|