الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
الحالات النفسية. ليست من موانع المسئولية والعقاب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بالالتفات عن الشهادة الطبية المقدمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي. لا عبرة بتحديد البادئ منهما بالاعتداء.
|
للمحكمة الالتفات عن طلب ضم الملف النفسي الخاص به. باعتباره دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان.
|
الباعث على ارتكابه الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. إغفال الحكم التحدث عنه. لا يعيبه.
|
لا أثر لاعتقاد القاذف صحة ما قذف به في توافر القصد الجنائي.
|
تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي. شرطه: تعيين خبير لفحصها. علة ذلك؟
|
الحادث القهري. تحققه: رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر وألا يكون في قدرته منعه.
|
الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (46/3) عقوبات. قاصر على جريمة الاتفاق الجنائي. عدم انصراف أثره إلى الجرائم محل الاتفاق الجنائي.
|
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفقًا لنص المادة (54) عقوبات.
|
إباحة الأفعال التي ترتكب بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون. أساس ذلك: المادة (47) عقوبات.
|
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي لدى أي منهما. علة ذلك: الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء لا للانتقام.
|
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. مادام سائغاً.
|