دفاع الطاعن منذ بدء التحقيقات بتحرير الشيكات تحت تأثير الإكراه المعنوي وتمسكه بهذا الدفاع أمام درجتي التقاضي. جوهري.
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
|
صدور الاعتراف ولو كان صادقًا تحت وطأة الإكراه أو التهديد أو الوعد أو الإغراء. أثره.
|
عدم التعويل على الاعتراف. ولو كان صادقًا. متى كان وليد إكراه.
|
إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استنادًا إلى أنه حدث أمام النيابة العامة دون أن يذكر المعترف أن إكراهًا وقع عليه. إخلال بحق الدفاع.
|
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه. أن يكون اختياريًا. متى لا يعتبر كذلك.
|
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. ما دام الحكم قد عول عليه في الإدانة.
|
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه: أن يكون اختيارياُ. متى لا يعتبر كذلك.
|
استناد المحكمة في إدانة الطاعن للاعتراف المدفوع ببطلانه لكونه وليد إكرذاه مادي. دون الرد عليه. قصور.
|
الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. مؤدى ذلك؟
|
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه: أن يكون اختيارياً. متى لا يعتبر كذلك؟
|
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وما وقع من وعد أو إغرء وأثره عليه في استدلال سائغ. متى رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
|
النعي على الحكم بإطراحه دفع الطاعن ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه لكونه وليد إكراه معنوي. غير مقبول. ما دام لم يحدد شواهده أو وسائل الإكراه التي تعرض لها المتهم الآخر وطالما لم ينازع في سلامة اعترافه بمحضر الشرطة الذي عول عليه في إدانته.
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية.
|
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. ما دام الحكم قد عول عليه في الإدانة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه: أن يكون اختيارياً. متى لا يعتبر كذلك؟
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي. جوهري. وجوب مناقشته أو الرد عليه بما ينفي حصوله. ما دام الحكم قد عول عليه في قضائه بالإدانة.
|
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك؟
|
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.
|
تمسك الطاعن أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة ببطلان اعترافه للإكراه دون التعرض لدفاعه الجوهري. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه أمام درجتي التقاضي من أن اعترافه بالتحقيقات جاء نتيجة إكراه. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها: توافرها: بأي فعل يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
|
ركن الإكراه في جريمتي المواقعة بغير رضاء والسرقة بالإكراه. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه.
|
الاعتراف الذي يعوَّلُ عليه يجب أن يكون اختيارياً.
|
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك؟
|