إجراءات المحاكمة الجنائية أمام محكمة التمييز. اعتمادها في جوهرها على ما يثبت كتابة.
|
الإعلان والاستجواب من الإجراءات السابقة على المحاكمة. سقوط الحق فيها. ما دامت لم تبد بالجلسة قبل المضي في نظرها.
|
الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. غير جائز. المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.
|
الحكم على المتهم في غيبته شرطه: إعلانه قانونًا بالجلسة.
|
إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها. غير لازم.
|
متى يكون الحكم غيابيًا.
|
لا ضرورة للأعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجدٍ بفعل المدين.
|
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
|
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره عن طريق آخر. المادة (277) إجراءات جنائية.
عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم. ما دام قابلاً للطعن بالاستئناف.
|
مؤدى نص المادتين (276)، (279) من قانون الإجراءات الجنائية؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة عن الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بناءً على استئناف النيابة العامة. من غير أن يعلن به. يبطل إجراءات المحاكمة. أثره: تمييز الحكم المطعون فيه.
|
الحكم على المتهم في غيبته. شرطه: إعلاناً قانوناً بالجلسة. العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
|
عدم جواز الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة وإلا بطلت إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
|
تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه: تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وأحالته إليه بالرغم من تمسك الطاعنة في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بصدوره دون إعلانها. يبطله. علة ذلك؟
|
المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع فيها.
|
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة محاكمته. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. طلبه التأجيل للاستعداد. للمحكمة الحق في رفضه. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
صدور قرار بتأجيل نظر المعارضة في حضور المعارض. يوجب عليه تتبع إجراءات المحاكمة. دون حاجة إلى إعلانه بتلك الجلسة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير. اعتباره إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولم تم التقرير بها من وكيله. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب.
|
إعلان المستأنف لجلسة نظر الاستئناف. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تعذر ذلك. وجوب إعلانه عن طريق جهة الإدارة.
|
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.
|
الحكم الصادر في دعوى الحجر. حجةٌ على الكافة ولو خفى أمره على البعض. علة ذلك.
|
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م(157) مرافعات. انصراف مدلوله إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
|
خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي-المطعون ضدهم ثالثًا-واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. م (70) مرافعات.
|
ثبوت عدم حضور الممثل القانوني للشركة الطاعنة في كافة الجلسات أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في حق الطاعنة حضوريًا وبدء احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها به. خلو الأوراق مما يفيد هذا الإعلان. مؤداه. بقاء ميعاد الاستئناف بالنسبة لها قائمًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيمًا قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد تأسيسًا على ثبوت علمها بالحكم الابتدائي من تاريخ إقامتها إشكالًا في التنفيذ محتسبًا بدء ميعاد الاستئنافين منذ ذلك التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
محكمة الموضوع. لها وحدها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من دلائل ومستندات. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|