إذا قضت المحكمة في الدعوى الجنائية بإدانة أكثر من متهم وفرض عقوبة بحق كل منهم.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إثبات تنازل النيابة العامة عن استئنافها.
خطأ في تطبيق القانون. أثره: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
ترك الدعوى الجنائية. اختلافه عن التنازل عن الاستئناف.
|
بدء سريان ميعاد سقوط الحق في الشكوى المنصوص عليها في المادة (7) إجراءات جنائية. من يوم علم المجني عليه علماً يقينياً بالجريمة وبمرتكبها.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة دخول مسكن دون رضاء حائزه إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. أساس ذلك: المادتان (3) إجراءات جنائية، (323/1) عقوبات.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بدعوى مدنية. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك: الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية. لا حجية لها أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك: المادة (319) إجراءات جنائية.
|
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. أساس ذلك: المادة (168) إجراءات جنائية. شرطه: أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أما القضاء. مجرد البلاغ المقدم للشرطة. لا يتوافر به مبرر الوقف. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
|
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
تمسك الطاعنة بإدخال شخص آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلتها عن الجريمة التي دينت بها.
|
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه: من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
تنازل المجني عليها في جريمة الاحتيال. لا أثر له على الدعوى الجنائية. علة ذلك؟
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم.
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
جريمة السكر في مكان عام وإقلاق الراحة بسبب السكر. المعاقب عليها بالمادة (270) عقوبات. ليست من الجرائم التي يجوز التصالح فيها. دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنح مباشرة بدون تحقيق من النيابة العامة. جائز. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
جريمة الاستيلاء على قوى كهربائية. المعاقب عليها بالمادة (345) عقوبات. توافرها: بالاستيلاء على التيار الكهربائي الخاص بالغير وتحمل الأخير لقيمته دون رضاء منه وبغير تصريح من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بغير شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أثره: عدم قبول الدعوى الجنائية. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|