مضايقة الآخرين باستخدام الهاتف الجوال وغيره من الأجهزة السلكية واللاسلكية من الجرائم التي يكفي فيها توفر القصد العام الذي يتحقق بكل قول أو فعل يضيق به صدر المجني عليه أو يعد إزعاجًا له، دون اشتراط قصد خاص لارتكابها.
|
الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى، التي لا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف .
|
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة منه.
|
انغلاق طريق الطعن بالتمييز أمام النيابة العامة. متى فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. ما دام الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم من محكمة أول درجة.
|
القضاء في الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالبراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص على ذلك فيه. يبطله. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حدة: عدم تسويء مركز المتهم. تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس إلى الغرامة. مؤداه: اعتباره قضاءً جديداً يجوز معه للنيابة الطعن عليه بالتمييز ولو لم تطعن بالاستئناف.
|
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً. عدم تقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
إعلان المستأنف لجلسة نظر الاستئناف. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تعذر ذلك. وجوب إعلانه عن طريق جهة الإدارة.
|
تقييد حرية المتهم ووجوده بالسجن. عدم اعتباره عذراً للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد. ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.
|
الطعن في الأحكام. اقتصاره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. أساس ذلك: المادة (155) مرافعات.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م (169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مؤداه. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. عدم طرحه بذاته دعوى الضمان الفرعية. امتناع الاستئناف على طالب الضمان للقضاء له بكل طلباته. له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصمًا فيها إن لم يكن ماثلًا في الاستئناف وتوجيه الطلب إليه.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م (169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
|
البطلان المترتب على خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب. نسبي مقرر لمصلحة الخصوم. مؤداه. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب انتهاء عقد الإيجار وإلخاء العين المؤجرة دون أن يقابله طلب من الطاعن بالتعويض عن إخلائه من تلك العين. مؤداه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف فيما لم تُرفع به الدعوى. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية لنظرها بما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. المادتان (169) و(170) مرافعات. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م(172) مرافعات. علة ذلك.
|
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعًا بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات.
|
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود التمسك بها ما دام لم يتنازل عنها.
|
تمسك الطاعنة بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وتقديمها تدليلًا على ذلك أصل إعلانه بالحكم المستأنف مذيلًا بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلًا تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بصورة الحكم. قصور.
|
قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م (364) مرافعات.
|
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراءٌ يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة. مؤداه. التزام الخصوم والمحكمة بالفصل فيها وعدم الخروج عن نطاقها. شرطه. أن تكون الطلبات صريحة وجازمة.
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محاكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته أمام محكمة التمييز. حده: الاستناد إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقًا موضوعيًا.
|
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع.
|
إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى إلى ما تضمنه الحكم الابتدائي. ولو خالفته الرأي. لا عيب. ما دام التنافر منتفيًا.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
مصادفة آخر ميعاد للاستئناف يوم عطلة رسمية. أثره: امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. أساس ذلك: المادة (404/5) إجراءات جنائية.
|
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم التمييز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها. م(22) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المميز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى على هدى حكم التمييز. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له.
|
رفع الدعوى أو الاستئناف. سبيله. إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بالصحيفة مشتملة على البيانات الجوهرية الواردة بالمادتين (31/2) و(167) من قانون المرافعات. النقص أو الخطأ في اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى متى أدى إلى التشكيك أو التجهيل بشخصه وبصفته. أثره. بطلان الصحيفة.
|
استئناف الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. م (194/4) مرافعات. خضوعه للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. م (205) من ذات القانون.
|
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة. لا عيب. شرطه. أن تكون سائغة وكافية لحمل قضائه ولم يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
رفض الدعوى بحالتها. قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها. استئناف الحكم. أثره. طرح الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحًا للفصل فيه.
|
عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بتعيين المحكم. شرطه. ثبوت الاتفاق على التحكيم بين الخصوم. م (195) مرافعات. تخلف ذلك. أثره. جواز الطعن بالاستئناف على هذا الحكم. علة ذلك.
|
أسباب الاستئناف. اتساعها لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية لإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض هذه الأسباب بالصحيفة وليس جميعها. للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه. اختلاف ذلك عن الطعن بالتمييز.
|
الأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م (156) مرافعات. علة ذلك.
|
القواعد السارية على الدعوى أمام محكمة أول درجة. سريانها كذلك أمام محكمة الاستئناف. م (177) مرافعات.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. علة ذلك.
|
اعتبار الاستئناف الفرعي دفاعًا في الاستئناف الأصلي ومندمجًا في موضوعه. مؤداه. عدم جواز الطعن استقلالًا على الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي قبل الفصل في موضوع الاستئناف الأصلي ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى م (3) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. علة ذلك.
|
قاعدة المصلحة مناط الدعوى. المادتان (1) و(155) مرافعات. وجوب تطبيقها حال رفع الدعوى وعند استئناف الحكم الصادر فيها. المصلحة الحقيقية. مناطها. أن يكون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف أو أن يكون محكومًا عليه بشيء لخصمه.
|
الخصومة. شرط صحتها. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
تخلف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. علة ذلك.
|
تمييز الحكم جزئيًا. أثره. نفاذه فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المميز أو مرتبطة به وحيازته قوة الأمر المقضي.
|
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. لها أن تحيل إلى أسبابه دون التزامها بإيراد أسباب خاصة بها طالما لم يأت المستأنف بدفاع جديد أمامها.
|
مخالفة محكمة الاستئناف لمحكمة أول درجة في مسألة من مسائل الدعوى. أخذها بعد ذلك بأسباب الحكم الابتدائي مع ما أوردته هي من أسباب. لا تناقض. علة ذلك.
|
ميعاد الاستئناف. ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على خلافه. م(164/1) مرافعات. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف. عدم احتساب هذا اليوم ضمن الميعاد. م (14) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
ميعاد استئناف الحكم الحضوري. خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به. أساس ذلك: المادة (276/1) إجراءات جنائية.
|
سقوط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل جلسة نظر الاستئناف. أساس ذلك: المادة (282) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم. رغم تقريرها به خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه والإعادة.
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
الحكم الاستئنافي الصادر بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً. رغم تخلف المحكوم عليه عن التقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. حقيقته: حكم شكلي بسقوط الحق في الاستئناف. مؤدى ذلك: عدم جواز النعي عليه بخلوه من بيان واقعة الدعوى ومواد العقاب. علة ذلك؟
|
الخصومة في الاستئناف. نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى أو متدخلين فيها.
|
حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مُضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي. م (174/2) مرافعات. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي.
|
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على البيانات الواردة بالمادة (167) مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.
|
نصت المادة (37) من قانون الأحداث رقم(1) لسنة 1994 على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه
|
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه٬ فإنه لم يعد له ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن بما يغني عن التعرض له. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه٬ ولما تقدم.
|