جريمة التصرف في مال منقول بالاحتيال. المؤثمة بالمادة (355) عقوبات. شرطاً تحققها: أن يكون المال المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال. صحة الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة رهن بتوافر الشرطين معاً.
|
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة محاكمته. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. طلبه التأجيل للاستعداد. للمحكمة الحق في رفضه. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه أمام درجتي التقاضي من أن اعترافه بالتحقيقات جاء نتيجة إكراه. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
عدم بيان الطاعنين ماهية أوجه الدفاع التي يثيرانها بطعنهما. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. أساس ذلك: المادة (168) إجراءات جنائية. شرطه: أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أما القضاء. مجرد البلاغ المقدم للشرطة. لا يتوافر به مبرر الوقف. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
|
تمسك الطاعن في المذكرة في حالة عدم القضاء بالبراءة. بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه الجوهري. القضاء بالإدانة دون التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة والتحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود بنفسها. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على هذا الأصل. إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنًا.
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لسماع الشهود. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
|
الدفع بخطأ المجني عليه في جريمة القتل الخطأ. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدة التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. علة ذلك؟
|
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا ومحددًا.
|
توقيع القاضي وكاتب الجلسة على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه. النعي ببطلانهما لعدم تحريرهما بخط القاضي. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
للمحكمة الالتفات عن طلب ضم الملف النفسي الخاص به. باعتباره دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان.
|
النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا خاصًا.
|
القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. تحققه بانصراف نية الجاني إلى سلب مال المجني عليه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها. علة ذلك؟
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
|
رفض الحكم المطعون فيه عرض الطاعن على لجنة طبية لفحص قواه العقلية تاسيسًا على أسباب لا تقطع بحالة الطاعن العقلية وقت ارتكابه الواقعة. إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (46/3) عقوبات. قاصر على جريمة الاتفاق الجنائي. عدم انصراف أثره إلى الجرائم محل الاتفاق الجنائي.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
رفض الحكم المطعون فيه التعويل على الشهادتين الطبيتين. دون التعرض لفحواهما واستظهار ما إذا كان المرض الثابت بهما يقعد الطاعن حتى يصح الفصل في الاستئناف في غيابه من غير سماع دفاعه أم لا. قصور يعيبه.
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا ومحددًا.
|
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفقًا لنص المادة (54) عقوبات.
|
تخلف الطاعن عن المثول أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمامها. أمر مرجعه إليه. عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى.
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
استجابة المحكمة لدفاع قدرت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول.
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
عدم تمسك الطاعن بسماع شهود النفي في طلباته الختامية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
نعي الطاعنين بأن محاكمتهم كانت مقتضبة تعذر معها إبداء دفاعهم. غير مقبول. مادام الثابت أن المحكمة لم تمنعهم من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
نعي الطاعن بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي صدرا في ذات جلسة المرافعة دون تمحيص دفاعه. غير مقبول. مادام البين أن المحكمة سمعت شهوده وحققت دفاعه. ولم يدع أنه قد أحيل بينه وبين إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
|
دفاع الطاعن القائم على أن وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه بسبب تواجده بعرس مما أدى إلى استنشاقه له على غير إرادته. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً باعتبارها مسألة فنية بحتة. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
الدفع بنفي التهمة وشيوعها. موضوعي. لا يستوجب رداً. مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ ومخالفة قرينة البراءة. موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
التمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع أقوال شهود إثبات سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة. تعويلها على أقوالهم يوجب عليها الاستجابة لطلب سماع شهادتهم. رفضها سماعهم لأسباب غير سائغة. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
|
الدفع بانتفاء الركن المادي في جريمة شيك بدون رصيد لتخلف فعل الإعطاء لكون الشيك وديعة لم يتم التخلي عنه أو طرحه للتداول. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك: حاجته لتحقيق
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
دفاع الطاعن القائم على عدم صرف الشيك لعدم اكتمال التوقيعات عليه. غير مجدٍ. مادام الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت الوقائع قد وضحت لديها.
|