تمييز الحكم. أثره. إعادة طرح الدعوى أمام محكمة الإحالة بالدفوع التي كانت فيها وما يستجد منها إلا ما سقط الحق فيه. للمحكمة بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وعلى أسس قانونية أخرى. شرطه. ألا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم المميز.
|
سقوط الاتفاق على التحكيم والنزول عنه. حالتاه. أن يكون صريحًا أو ضمنيًا بلجوء أحد الطرفين إلى القضاء واتخاذ الآخر سلوكًا لا يدع مجالًا للشك برضائه وتنازله عن الحق في اللجوء إلى التحكيم. مؤداه. عدم جواز معاودة طلبه إلا باتفاق جديد بين الطرفين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة فيه أمام التمييز.
|
بدء سريان ميعاد سقوط الحق في الشكوى المنصوص عليها في المادة (7) إجراءات جنائية. من يوم علم المجني عليه علماً يقينياً بالجريمة وبمرتكبها.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بدعوى مدنية. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك: الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية. لا حجية لها أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك: المادة (319) إجراءات جنائية.
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع قانوني ومختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام التمييز. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
|
الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. غير مجد. مادام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
|
مفاد نص المادتين (2)، (3) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006؟ ضمانات التحقيق مع المحامي الواردة بالمادة (35) من قانون المحاماة. شرطها: أن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته. أساس ذلك وعلته؟
|
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود. موضوعي.
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تناقض أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا.
|
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه: من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا.
|
الدفع بخطأ المجني عليه في جريمة القتل الخطأ. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
عدم استئناف الطاعنة لقضاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. اكتسابه قوة الأمر المقضي. اقتصار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولم يتعداه لما قُضي فيه لصالحه. تمسك الطاعنة-من بعد-بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. دفع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن إيراده والرد عليه. لا عيب.
|
حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحًا. م (577) مدني.
|
البطلان المترتب على خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب. نسبي مقرر لمصلحة الخصوم. مؤداه. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول.
|
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعًا بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات.
|
انتقال اختصاصات إدارة الأراضي والتخطيط العمراني التابعة لوزارة الشئون البلدية والزراعة إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني المنشأة بالقانون رقم (15) لسنة 2004. أثره. ثبوت الصفة للهيئة الأخيرة دون غيرها في الدعوى المطروحة. دفع الحاضر عن وزارة الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ومعاودته التمسك بهذا الدفع أمام الاستئناف. قبول الحكم المطعون فيه الدفع وقضاؤه على مقتضاه. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
إغفال المحكمة الرد على دفع أو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته بإحدى الطرق القانونية. لا عيب.
|
استخلاص المحكمة سائغًا من تقرير الخبير الدعوى وما له أصل ثابت بالأوراق أن الحادث محل دعوى التعويض راجع إلى خطأ الطاعنة وهو وجود عيب في تصنيع إطار السيارة أدى إلى انفجاره وانقلاب السيارة. النعي على الحكم فيما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
الهيئة العامة للتخطيط العمراني. صاحبة الصفة في المنازعات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة العامة عملًا بقانون إنشائها رقم (15) لسنة 2004. أثره. انتفاء صفة المطعون ضده-وزير العدل-في منازعة الطاعن حول ثبوت ملكيته لأرض النزاع. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تمييز الحكم كليًا والإحالة. أثره. زوال الحكم المميز ومحو حجيته. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المميز. للخصوم أن يسلكوا أمام محكمة الإحالة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم قبل إصداره. لازمه. اتساع تمييز الحكم في الطعن الأول إلى الطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه والقضاء بانتهاء الخصومة فيه.
|
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
|
دفاع الطاعن بعدم تعاطيه للمادة المخدرة المضبوطة وأنها تخص آخرين. حقيقته: دفاع موضوعي بنفي التهمة. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
العبرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمدلوله لا بلفظه.
|
العبرة في تقدير سن المتهم الحدث. بوقت ارتكاب الجريمة.
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب الرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا خاصًا.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه بتدليل سائغ– في حدود سلطته التقديرية– إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول.
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاحتجاز أكثر من المدة القانونية دون العرض على النيابة. عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من أيهم. ينحسر معه الالتزام بالرد عليه.
|
انتفاء المسئولية الجنائية في حالة السكر. مناطه: تعاطي المسكر قسرًا أو بغير علم. أساس ذلك: المادة (54) عقوبات.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. أساس ذلك: المادة (43/1) إجراءات جنائية.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه بتدليل سائغ –في حدود سلطته التقديرية– إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول.
|
الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (46/3) عقوبات. قاصر على جريمة الاتفاق الجنائي. عدم انصراف أثره إلى الجرائم محل الاتفاق الجنائي.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
الدفع ببطلان القبض. لاحتجاز الطاعن أكثر من المدة القانونية دون العرض على النيابة. عدم تعويل الحكم على دليل مستمد منه. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
الحكم. وجوب مراعاة الأوضاع المنصوص عليها قانونًا في تحريره واشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة لصحته. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
|
صدور قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلي له. أثره. استحالة طلب المطعون ضده الأول التنفيذ العيني بتثيبت ملكيته لعقار النزاع وتعديل تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري. له أن يطالب بحقه الشخصي في نصف قيمة التعويض المنصرف عن نزع الملكية. تقادم هذا الحق بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ قيام الجهة الإدارية نازعة الملكية بصرف التعويض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. علة ذلك.
|
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. كفاية أن يكون وجه النعي كاشفًا-ولو بإيجاز-عن المقصود بعبارات ظاهرة ومحددة. تحقق ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم بيان أسبابه بيانًا كافيًا. لا أساس له.
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. م (70) مرافعات.
|
التقاضي أمام المحاكم. حقٌ مكفول للكافة. عدم جواز التنازل عنه ما لم يكن بمقتضى نص في القانون. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التنازل. علة ذلك.
|
الاعتراف الذي يعوَّلُ عليه يجب أن يكون اختيارياً.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
إغفال محضر التحري بيان أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي لدى أي منهما. علة ذلك: الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء لا للانتقام.
|
نعي الطاعن بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي صدرا في ذات جلسة المرافعة دون تمحيص دفاعه. غير مقبول. مادام البين أن المحكمة سمعت شهوده وحققت دفاعه. ولم يدع أنه قد أحيل بينه وبين إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
|
جريمة السكر في مكان عام وإقلاق الراحة بسبب السكر. المعاقب عليها بالمادة (270) عقوبات. ليست من الجرائم التي يجوز التصالح فيها. دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
الدفع بنفي التهمة وشيوعها. موضوعي. لا يستوجب رداً. مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن أقوال المتهم بمحضر الضبط وتحليل عينة دمه إجراءان منقطعا الصلة بالقبض الباطل. رغم كونهما وليدتا هذا القبض. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
|
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش أو كيفية إجراء التحريات. وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو عدم بيان كيفية إجراء التحريات. غير قادح في جديتها.
|
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ ومخالفة قرينة البراءة. موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي مادام سائغاً.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|
تناقض رواية المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. مادام استخلص الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يركن إليها في تكوين عقيدته.
|
إغفال التمسك بالدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح قيامه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|
الدفع ببطلان القبض والاحتجاز أكثر من المدة المقررة قانوناً. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. مادام سائغاً.
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها مادام الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد منها. لما كان ذلك،
|