الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها قاصراً. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على تعلقه بالإجراءات السابقة على الاعتراف. لا يصلح رداً عليه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
|
إحالة الجنح والمخالفات من النيابة العامة إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات –في حالات محددة- دون اشتراط درجة وظيفية معينة وإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات من درجة محام عام على الأقل.
|
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعها لتقدير القاضي. حق الخصوم في مناقشتها وتفنيدها.
|
صدور قرار بتأجيل نظر المعارضة في حضور المعارض. يوجب عليه تتبع إجراءات المحاكمة. دون حاجة إلى إعلانه بتلك الجلسة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
تمسك الطاعن في المذكرة في حالة عدم القضاء بالبراءة. بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه الجوهري. القضاء بالإدانة دون التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة والتحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود بنفسها. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على هذا الأصل. إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنًا.
|
إعلان المستأنف لجلسة نظر الاستئناف. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تعذر ذلك. وجوب إعلانه عن طريق جهة الإدارة.
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
|
ختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
الطعن بالتمييز. قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. علة وأساس ذلك: المادتان (288)، (290) إجراءات جنائية.
|
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لسماع الشهود. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.
|
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدة التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.
|
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
صدور لحكم المطعون فيه في حق آخر غير المتهم الذي أقيمت الدعوى الجنائية ضده. يبطل الحكم وإجراءاته بما يوجب تمييزه والإعادة.
|
النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه.
|
حدوث أمر طارئ بعد صدور أمر الإحالة. بما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي. للنيابة العامة إجراؤه وتقديم المحضر إلى المحكمة. أساس ذلك: المادة (154) إجراءات جنائية.
|
انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. أساس ذلك: المادة (43/1) إجراءات جنائية.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصول على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
النعي بإغفال النيابة العامة الضمانات الواردة بالمادة (100) إجراءات جنائية. حقيقته. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. إغفال التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
تخلف الطاعن عن المثول أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمامها. أمر مرجعه إليه. عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
تلاوة التهم الموجهة إلى المتهم. حقيقته: إجراء تنظيمي. هدفه: ترتيب الإجراءات في الجلسة. مخالفته. لا يرتب البطلان. أساس ذلك: المادة (190) إجراءات جنائية.
|
استئناف الطاعن للحكم الصادر بحبسه. وتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة وحضور محاميه عنه. مؤداه: صدور الحكم الاستئنافي غيابيًا. ولو وصف بأنه حضوري اعتباري.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى.
|
نعي الطاعنين بأن محاكمتهم كانت مقتضبة تعذر معها إبداء دفاعهم. غير مقبول. مادام الثابت أن المحكمة لم تمنعهم من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
تضمن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الجلسات أن الحكمين صدرا في جلسة علنية. النعي بخلاف ذلك. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. عدم سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره: عدم قبول النعي.
|
الأصل في المحاكمة. أن تجري في مواجهة المتهم الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. أساس ذلك: المادة (235) إجراءات جنائية.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام التمييز.
|
حق مأموري الضبط القضائي في سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه. أساس ذلك: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
التمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع أقوال شهود إثبات سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة. تعويلها على أقوالهم يوجب عليها الاستجابة لطلب سماع شهادتهم. رفضها سماعهم لأسباب غير سائغة. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة استناداً إلى بطلان في إجراءات محكمة أول درجة أثر على الحكم. دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها. خطأ في تطبيق القانون وقصور. يوجب تمييزه والإعادة.
|
تلاوة أقوال الشاهد الغائب بالجلسة. جوازي للمحكمة. وجوبه: متى تمسك به المتهم أو المدافع عنه. خلو محضر الجلسة من التمسك بذلك. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|