خضوع الإجراء القانوني من حيث صحته. للقانون الساري وقت إصداره.
|
ضبط الواقعة في تاريخ نفاذ قانون العقوبات الجديد. أثره: خضوعها لأحكامه.
|
القوانين الإجرائية. نفاذها من وقت العمل بها.
|
عدم إعمال محكمة الموضوع قاعدة القانون الأصلح. خطأ في تطبيق القانون.
|
تقديم بلاغ الواقعة في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية السابق الذي لم يكن يضع قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. لا أثر له.
|
قواعد سريان القوانين من حيث إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها. أساسه.
|
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه.
|
خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
|
معاقبة الطاعن في جريمة التزوير في محررات عرفية بالمادتين (204/ 2) و(206) قانون العقوبات (الحالي) رقم (11) لسنة 2004. بالرغم من أن الواقعة المسند إليه ارتكابها وقعت في ظل سريان أحكام قانون العقوبات (السابق) رقم (14) لسنة 1971. صحيح. علة ذلك.
|
الأصل عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أي أثر على ما وقع من قبلها.
|
الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين. تقادمها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المتولدة عنها. المادة (800) من القانون المدني الجديد. سريان هذه القاعدة من وقت العمل بالقانون الحالي في 8/9/2004 عملًا بالمادة (7) منه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الدعوى المرفوعة في 29/3/2005 قد انقضت بالتقادم الثلاثي دون أن يُعمل الحكم الوارد بالمادتين (7، 800) من القانون المدني الجديد. خطأ في تطبيق القانون.
|
النصوص الواردة في القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 بشأن التقادم. عدم سريانها إلا إذا كان التقادم قد تقرر بموجب نص في تشريع سابق ولم تكتمل المدة المحددة لترتيب أثره القانوني. مؤداه. سريان نصوص القانون الجديد على المدة الباقية. استحداث القانون الأخير تقادمًا لم يكن مقررًا في نص سابق. أثره. عدم سريان التقادم إلا من تاريخ سريان القانون الجديد.
|
الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. سريانه على الوقائع اللاحقة بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وُجد قبل هذا التاريخ.
|
أحكام القوانين. عدم سريانها كأصل عام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على العلاقات القانونية وآثارها الناشئة قبل العمل به. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون الذي وقعت في ظله. م (3) ق مدني رقم (22) لسنة 2004.
|
النص العام لا ينسخ نصًا خاصًا ما لم يُشر التشريع الجديد بعبارة صريحة قاطعة إلى الحالة التي يحكمها القانون الخاص وسريان حكم القانون الأخير في جميع الأحوال.
|
عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه.
|
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك.
|
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريان أحكامه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
|
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله. (مثال في إيجار).
|
ثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 في 6/1/2005. أثره. خضوع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة السابقة على نفاذ القانون المذكور لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي لتلك المكافأة أن يتضمن عقده نصًا يقرر له هذا الحق. المادتان (24) و(25) من ذات القانون. خلو عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقيته في طلب مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
|
سريان قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992بشأن التأمين على المركبات الآلية على واقعة الدعوى رغم صدوره قبل نفاذ أحكام قانون المرور (13) لسنة 1998 المنطبق على الواقعة. علة ذلك: عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الأخير أو قرار وزاري بإعادة تنظيم ما تضمنه القرار الوزاري الأول واستمرار العمل به في هذا الصدد. المادة (79) من قانون المرور (13) لسنة 1998.
|
الاستثناء. المادتان (1)، (2) من القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع. مفاده: زيادة مدة التحفظ بالنسبة للجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض وخدش الحياء أو الآداب. مؤداه: وجوب تطبيق النص الإجرائي الخاص بمدد التحفظ على ما تم في ظل سريان أحكامه حتى ولو كان سابقاً في تاريخه على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. علة ذلك: الخاص يقيد العام في القواعد الإجرائية.
|
سريان التشريع الجديد على الجريمة المستمرة ولو كان أشد مما سبقه. علة ذلك: استمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
الإجازة الدورية. نشوء حق العامل فيها مع بداية كل سنة ميلادية وبقاؤه قائمًا حتى نهايتها. مؤداه. عدم سقوط حق المطعون ضده-العامل-في الإجازة المستحقة له عن العام الميلادي 2007 حتى نهايته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بمقابل رصيد إجازاته المستحقة خلال العام الميلادي المذكور.
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
استحداث القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 تقادمًا لدعوى استرداد ما دُفع بغير حق لم يرد ضمن نصوص القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971. أثره. سريان هذا التقادم من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 8/9/2004. ثبوت أن دعوى المطعون ضدها بطلب رد غير المستحق قد رُفعت في عام 2004. عدم سقوطها بالتقادم. التزام الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
الدفع ببطلان القبض والاحتجاز أكثر من المدة المقررة قانوناً. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. إبرام العقد الذي توسط فيه. م (326) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971- المنطبق على واقعة النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عملاً بالمادة (330) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006- الغير منطبق على واقعة النزاع- رغم انتهائه إلى عدم إبرام العقد محل الوساطة. خطأ في تطبيق القانون.
|