وزير الأوقاف والشوؤن الدينية هو الوكيل العام على جميع الأوقاف بمقتضى المادة (19) من قانون الأوقاف ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2000) ـ تعيين وعزل وكيل الوقف هو من الأمور التي نظمها قانون الأوقاف في الفصل الرابع منه تحت عنوان " وكيل الوقف " ـ النزاع الذي نشأ بصدد تطبيق أحكام قانون الأوقاف يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص المحاكم الشرعية التي تحولت إلى دوائر شرعية داخل القضاء العادي .
|
قضاء هذه المحكمة استقر على أن اختصاصاتها المبينة بالمادة (6) من قانونها ، أنها تدور وجوداً وعدماً حول قرار إداري من القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (6) ، أو نتيجة علاقة تعاقدية وفقاً للبند (7) من ذات المادة من التي تدخل في اختصاصات المحكمة ـ منازعات الملكية ومنها منازعات ملكية أموال الوقف ليست من بين تلك المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري ـ أحاط المشرع العماني الملك الموقوف بحماية صارمة ـ من مقتضى هذه الحماية أن يقرر للمشرفين على الوقف حق المطالبة بإثباته أمام المحكمة الشرعية باعتبارها صاحبة الاختصاص المسند بنص القانون ـ ينعقد اختصاص المحكمة المذكورة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق قانون الأوقاف ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطلب وإحالته إلى الدائرة الشرعية بالمحكمة الابتدائية المختصة .
|
بالنظر إلى طبيعة النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأوقاف وما يغلب عليها من صبغة دينية وشرعية فقد أراد المشرع إسناد اختصاص عام في هذا المجال للمحاكم الشرعية يمتد إلى جميع النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ أحكام قانون الأوقاف أيا كان الأطراف المتخاصمون فيها ـ أثر ذلك عدم الإختصاص الولائي لمحكمة القضاء الاداري .
|
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ـ يكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ـ للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ـ يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه ـ إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ـ أساس ذلك المادة (101) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
|
المنازعة الإدارية لا تعدو أن تكون خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها فإن هي رفعت مفتقرة إلى النزاع كانت في الأصل غير مقبولة وإن هي رفعت متوفرة عليه ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبارها منتهية – حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره ويسقط من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى – صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى بعد رفع الاستئناف يكون معه نظر الاستئناف المرفوع على حكم وقف التنفيذ غير ذي موضوع – اثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الاستئناف.
|
- لئن أجازات المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري للدائرة الاستئنافية بها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف دون إلزامها بذكر أسباب ذلك الأمر فإنه من المبادئ المستقر عليها العمل القضائي وجوب تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ما لم ينص صراحة على غير ذلك – تطبيق.
- إذا تبين للمحكمة من الاطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهرة الأوراق طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يقوم على ما يبرره فإنها تأمر بوقف تنفيذه – تطبيق.
|
طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف إذ تبين لها من الإطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهر الأوراق أن طلب وقف تنفيذ الحك المستأنف يقوم على ما يبرره – تطبيق.
|
الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض لطلب وقف تنفيذ القرار ويصبح هذا الطلب غير ذي موضوع.
|
- حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – لئن تبين أن قرار قبول الاستقالة لا يندج ضمن القرارات الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه إلا أن تكييف المحكمة لهذه المنازعة كان فصلاً بغير الطريق التأديبي – مؤدي ذلك – دخول هذه المنازعة في اختصاص المحكمة.
- طبقاً لنص المادة (19) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون إذا طلب منها ذلك في عريضة الدعوى ورأت ن ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنيذ يتعذر تداركها – إحتمال تسفير المدعي خارج البلاد مع فقدان وظيفته وراتبه وشغله وكذا تفويت الفرصة عليه في مباشرة حقه في التقاضي كلها أمور تكون معها أركان وقف تنفيذ القرار قد توافرت – تطبيق – الحكم بوقف تنفيذ القرار.
|
إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. أملاك الدوى الخاصة – إجراءات بيع العقارات – القواعد العامة المنطبقة عليها.
|
طبقاً للمادة (128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/ 2002) يكون للمحكمة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون على وقف الدعوى جوباً أو جوازاً أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى – تطبيق.
|