طبقاً للمادة (2) من قانون السلطة القضائية تستمر لجان الإيجارات ولجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون، قرارات اللجان المحلية لشؤون الأراضي لا تعد نهائية حتى يتم استنفاذ مرحلة العرض على اللجنة الاستئنافية بالوزارة المذكورة أو انقضاء مدة الاستئناف دون اعتراض- أساس ذلك – أحكام اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجنة الاستئناف قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم (37/2003) المعمول به اعتباراً من 29/3/2003 م مفاد ذلك- أثر الطعن على القرارات الغير نهائية أمام محكمة القضاء الإداري يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
|
طبقاً للبند (5) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن المحكمة تختص بنظر جميع القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي باستثناء القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية.
|
طبقاً للبند (5) من المادة (6) من قانون المحكمة تختص الأخيرة بنظر الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي – لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تعد من تلك اللجان – القرار النهائي الذي يصدر من هذه اللجان لا يتوجب التظلم منه قبل رفع الدعوى – أساس ذلك – ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون بأن الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (6) ترفع الدعوى بشأنها من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً أو من تاريخ إخطاره به بحسب الأحوال – مفاد ذلك – أن ترفع الدعوى في هذا النوع من الدعاوى مباشرة إلى المحكمة دون الحاجة إلى التظلم لدى الجهة الرئاسية، لأنه ليست هناك لجنة أخرى نص عليها القانون في مرتبة أعلى، من اختصاصها نظر هذا التظلم والبت فيه- إن قرار لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان يغدو نهائي ويكون الطعن عليه أمام هذه المحكمة مباشرة- إغفال المدعي رفع دعواه في الميعاد المقرر قانوناً يرتب عدم قبول دعواه – تطبيق.
|
الدائرة الابتدائية المطعون في حكمها نظرت في موضوع قرار لجنة شؤون الأراضي وقضت بانعدامه بالرغم من عدم الطعن عليه أمامها من ذوي الشأن، وجعلت قضاءها هذا سبباً للحكم بعدم صحة القرار المطعون فيه ، فتكون بذلك قد جانبها الصواب وخالفت مبدأ حجية الأحكام، مما يجعل نظرها لقرار اللجنة المذكورة دون الطعن عليه مخالفاً لأحكام القانون.
|
الطعن على قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي يرفع مباشرة إلى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوماً من علم صاحب الشأن بها ـ أساس ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
اللجنة المحلية بنت قرارها المطعون فيه على أسس تقديرية بحتة دون أن تلتفت إلى دلالة سند التملك الذي قدمه المدعي إليها ، وفي ذات الوقت لم تنف حجية هذا السند كما أنها لم تناقش مدى انطباقه على الموقع المدعى به من عدمه ، وسببت قرارها على أساس عدم وجود دليل على شغل المساحة محل الدعوى ، وأنها وافقت على تمليك المدعي ثلاثة أفدنة مقارنة بالمواقع المجاورة ، وكذلك للمساحات التي كانت تروى بالزاجرة ؛ الأمر الذي يتبين معه مخالفة قرار اللجنة لسند له قوته القانونية فيما تضمنه من إثبات ملكية المدعي للأرض محل الدعوى وبالتالي التعدي على حق الملكية المصون بالنظام الأساسي للدولة ـ قيام الوزارة المدعى عليها بنظر موضوع صدر فيه سند تملك من قبل جهة مختصة في حينه بإصدار مثل هذه السندات ، وقبل تنظيم هذا الأمر بموجب قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) وقانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 2/1998 م ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة ؛ الأمر الذي ينحدر بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام الذي لا تلحقه أية حصانة في مواعيد رفع الدعوى ؛ الأثر المترتب على ذلك القضاء بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم القضاء بعدم صحة القرار المطعون فيه لانعدامه .
|