ذا كانت المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري تنص على أنه "لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون "فإن المستفاد من ذلك أن المشرع قرر ذلك سواء تعلقت بعدم صحة القرارات الإدارية النهائية أو بالتعويض عنها أو تعلقت بالعقود الإدارية – العبرة عند تطبيق نص المادة (9) على الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وإنما تكون بنشأة الخصومة التي قدمت بشأنها الدعوى بحسبان أن تلك الدعاوى وإن كان العقد الإداري أساسا لجميعها فإنها قد تهدف إلى طلبات مختلفة تتعلق بإبطال ذلك العقد أو الطعن في قرارات فسخه أو تعويض الخسارة المترتبة عن تنفيذه أو غير ذلك من الطلبات- الطلبات الواردة بعريضة الدعوى الابتدائية تهدف إلى "الحكم اصليا بمبلغ الخسارة المترتبة على عدم التزام شاغلي العرصات بدفع الرسوم المقررة قانونا والبالغ قدرها تسعة آلاف ريال عماني واحتياطيا بإنقاص قيمة العقد المتفق عليه بنسبة 40% وذلك لتقليل الخسارة التي وقعت على المدعين – الثابت من الأوراق أن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين إمتد من 20/12/1998 م إلى 19/12/2001 م وأن الخسارة المدعى بها شملت الأضرار التي لحقت بالمدعيين خلال كامل مدة تنفيذ العقد وأن أول خطاب وجه من قبلهما إلى وزارة الأوقاف بطلب تعويض تلك الخسارة تم بتاريخ 4/3/2002 م وقد أجيب عنه بالرفض في 3/6/2002 م الأمر الذي تكون معه الخصومة بشأن هذه الخسارة ناشئة بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة في 1/12/2000 م كون الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون – أثر ذلك- إلغاؤه من هذه الناحية.
|
إنهاء جهة الإدارة للعقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر خلافاً لأحكام العقد يسمح للأخير المطالبة بالتعويض. وقوف المحكمة على مدى وقوع أضرار مادية في جانب الشركة المتعاقدة من حيث حقيقة الإنشاءات التي أقامتها والتجهيزات الملحقة وقيمتها بسعر الإهلاك يستدعي ندب خبير هندسي في الدعوى.
|
في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته يتحقق معه الخطأ العقدي من جانبه مما قد يستوجب تعويض الطرف الآخر إذا توافرت أركان المسؤولية المنحصرة في الخطأ والضرر وقيام العلاقة السببية بينهما- أوضح البند (سابعاً) من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والخاصة بتشغيل واستثمار بئر الوزارة في بلدة الملتقى بولاية بدبد وتوزيع المياه على المنازل بنظام العدادات إلتزامات كل من الطرفين وذلك بأن "يقوم الطرف الأول (الوزارة) بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتوفير مصدر للمياه الصالحة للشرب في حالة تأثر المصدر الحالي بالجفاف أو التلوث"- الثابت من أوراق الدعوى أن البئر التي كانت الشركة المستأنفة تستثمرها قد جفت، إلا أن الوزارة المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ التزامها الوارد بالبند (سابعاً) من الاتفاقية المشار إليها وهو التزام بتحقيق غاية يتمثل في توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما أنها لم تلتزم على الأقل ببذل الجهد والعناية اللازمة للوصول إلى تحقيق تلك الغاية، حيث لم تسعى إلى إيجاد مصدر مياه بديل بل قامت من جانبها بتوفير المياه إلى المنازل أو نقاط التوزيع بالمنطقة، مما يعد إخلالاً بالالتزامات الواردة بالعقد المبرم معها قد يترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر- إلا أنه ولما كانت أوراق الدعوى لا تسعف المحكمة لتكوين عقيدتها حول عنصري الخطأ والضرر في هذه الحالة فإنه يتعين معه وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير هندسي للوقوف على ذلك.
|
- إذا أوجب العقد على من يرغب من الأطراف إنهاء العقد بانتهاء مدته دون تجديده إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد فإن إعلان إنهائه من أحدهم بسبب انتهاء مدته لا يعتد به ويصبح العقد متجدداً- عدم رغبة الإدارة في استمرار الرابطة العقدية مع المتعاقد رغم تجدد العقد يرتب التعويض.
- يحق للجهة الإدارية أن تنهي العقد الإداري الذي أبرمته مع المتعاقد معها بإرادتها المنفردة دون أي خطأ من جانبه لدواعي المصلحة العامة وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه – أساس ذلك- المسؤولية العقدية بلا خطأ – شرط ذلك- أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة وأن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية- بيان ذلك- أن الأرض محل التعاقد وبناء على طلب وزارة الخارجية التي طلبت ضم هذه الأرض إليها لإقامة منشآت وقائية عليها في المستقبل قد خرجت من نطاق الاستخدام السياحي بقرار معالي وزير ديوان البلاط السلطاني، وبالتالي لم تعد تصلح أن تكون محلاً لهذا العقد بعد ما استجد في شأنها من تغيير تخصيصها تحقيقاً للمصلحة العامة- مفاد ذلك- أن السبب الحقيقي للإنهاء لا دخل للوزارة المتعاقدة فيه مما يجعل هذا لإنهاء قد تم بغير خطأ من جانبها إلا أنها مع ذلك تتحمل تكاليف تحقيق المصلحة العامة التي استوجبت إنهاء العقد – مؤدى ذلك- تعويض المتعاقد معها تعويضاً عادلاً عما أصابه من أضرار.
- الوقوف على الأضرار التي لحقت بالمتعاقد من جراء إنهاء الإدارة للعقد القائم يسمح للمحكمة أن تندب خبير في الدعوى طالما أن احتساب تلك الأضرار تقتضي خبرات معينة.
|
- متى كان إنهاء العقد طبيعياً بانتهاء مدته وبغير تعسف في إنهائه فإنه لا يشكل خطأ يجيز المطالبة بالتعويض- إخطار الجهة الإدارية للشركة المتعاقدة بأن عقدها قد انتهى وبوجوب إخلاء المكان هو إنهاء طبيعي للعقد طالما أن العقد لم يتضمن نصاً يجيز تجديده ضمناً- أثر ذلك- انتفاء محل التعويض.
- طبقاً للمادتين (2/7/9، 5/1) من العقد المبرم بين الشركة والإدارة فإنه يحق لجهة الإدارة عند إنهاء التعاقد مع المتعاقد معها أن تطلب منه إزالة أية إنشاءات أو تحسينات أدخلت على المرفق وبدون مقابل وأن تستبقى ما ترى استبقاءه، على أن يلتزم المستثمر الجديد بشراء هذه التركيبات. والشرط الأخير هو بمثابة تعهد من الجهة الإدارية عن الغير (المستثمر الجديد) بالقيام بالشراء بسعر الإهلاك، فإن لم يتسن للغير القيام بذلك لأي سبب من الأسباب قامت الجهة الإدارية المتعاقدة بتنفيذ الالتزام محله وتعويض المستأنفة بقيمة شراء التركيبات بسعر الإهلاك – ندب خبير هندسي لتقدير قيمة التعويض على أساس القيمة السوقية في ذلك الوقت وليس في وقت الاستيلاء كما تطالب به الشركة المستأنفة يوافق التطبيق السليم للقانون، ذلك أن الشركة كان يتوجب عليها أن تقوم في حينه برفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة- أثر ذلك- تقرير التعويض على أساس القيمة السوقية للإنشاءات الثابتة التي أقامتها الشركة واستبقتها الجهة الإدارية.
|
اختلال التوازن المالي للعقد وانقلاب اقتصادياته لأسباب تتعلق بسوء إشراف الوزارة على تنفيذ العقد يرتب مسئوليتها في إعادة ذلك التوازن- تأجير الوزارة لعرصات سوق أحد الولايات للمتعاقد على أساس مبلغ معين ليقوم هو بتحصيل الرسوم من الباعة دون أن تخطره بأن بعض الباعة معفيين من الرسوم ودون أن تحاول جبر الضرر الذي لحق بالمتعاقد من جراء ذلك يرتب مسئوليتها في التعويض طالما أن المحكمة استبان لها خطأ الوزارة وتحققت من الضرر الذي لحق بالطرف الآخر مع تحقق العلاقة السببية بينهما- أثر ذلك- تعويض المتعاقد بالقدر الذي يعيد للعقد توازنه المالي.
|
إن تعريف عقد الامتياز وفقاً لما استقر عليه فقه القضاء الإداري المقارن هو عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته ومسؤوليته الخاصة بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقاً للشروط المتفق عليها، بأداء خدمة عامة للجمهور مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح.
|
- إن اختصاص محكمة القضاء الإداري قد جاء عاماً ومطلقاً فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وفقاً لنص البند (7) من المادة (6) من قانون المحكمة.
- استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف العقد الإداري بأنه "العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام، بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص".
- يتعين في ضوء عملية العقد الإداري المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية.
النوع الأول: وهي القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد، وهي تسمى القرارات المنفصلة كالقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين أو المتزايدين أو بالإرساء على شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أي قرار إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالطعن على القرارات الإدارية النهائية، كاشتراط التظلم منها قبل اللجوء للمحكمة.
النوع الثاني: وهو يتعلق بالقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً لعقد من العقود الإدارية واستناداً لنصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد معها، والقرار الصادر بمصادرة التأمين أو بفسخ العقد كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ أن العقد الإداري قد نشأ بين طرفيه وتجاوزت علاقتهما المراحل التمهيدية لإبرام العقد. فهنا يكون مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري ليس على أساس اختصاصها بالقرارات الإدارية النهائية، وإنما على أساس أن المحكمة ذات الولاية العامة فيما يتعلق بنظر الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية تطبيقاً لحكم البند السابع من المادة السادسة من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91) لسنة (99).
- إن القرارات التي تدور في فلك العقد الإداري بعد ما تكَّون ونشأ بين طرفيه مثل فسخ يتميز بخصوصية تجعله بمنأى عن قيد سبق التظلم المتطلب بالنسبة للقرارات الإدارية بصفة عامة، أو القرارات المنفصلة عن العقد الإداري- مؤدى ذلك – لا لزوم لسبق التظلم من هذه القرارات.
- إن الأصل المقرر هو أن الإدارة لا تجبر على استمرار علاقاتها التعاقدية مع المتعاقد معها، إذا رأت من الاعتبارات ما يمنعها من التعامل مع أحد المتعاقدين معها لأسباب تبررها اعتبارات المصلحة العامة ودون إمكانية احتجاج معاقدها بأن العقد شريعة الطرفين لأن هذه القاعدة لا يمكن الاحتجاج بها في مجال العقود الإدارية لغلبة المصلحة العامة المبررة والقائمة فعلاً على المصلحة الفردية، فمصلحة المرفق لها السمو والغلبة دائماً.
- إن العقود الإدارية شأنها شأن سائر العقود المدنية يجب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن ضمن مقتضيات تطبيق هذا المبدأ ألا يكون فسخ العقد كنتيجة حتمية لتأخر التنفيذ في الالتزامات العقدية، بل يجب النظر في مسألة التأخير تلك إلى الطرف الذي أخل بالتزامه أو ساهم بخطئه في تأخر تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ومتى كان السبب في تأخر قيام المؤسسة المدعية يعود إلى الجهة الإدارية المدعى عليها فلا وجه لما تطالب به من الحصول على الإيجار المتفق عليه اعتباراً من التاريخ المفترض لتنفيذ العقد – مؤدى ذلك- الطلب العارض للجهة الإدارية المدعى عليها يغدو في غير محله، وقائم على غير سند من القانون والواقع- أثر ذلك- يتعين معه القضاء برفضه.
|
- للإدارة الحَقُ في إنهاء عُقودها الإداريَّة حتى ولَو لَم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ ـ للإدارة سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة ، ويبقى للطرف الآخر في العقد في التعويض إن كان له وجه حق.
- الأصل في تفسير العقود الإدارية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد، وخصوصاً إذا كانت عبارات العقد واضحة تكشف بذاتها عن النية المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عن طريق تفسيرها بما ينأى عن هذه النية ـ الإنهاء لا يكون إلا قبل الانتهاء، أي انتهاء مدة العقد المتفق عليها فيه.
|
من المستقر عليه فقهاً وقضاءً في مجال تنفيذ الإلتزامات ، سواء كانت مدنية أو إدارية ، أنه يجب تنفيذها وفقاً لما اشتملت عليه شروطها ، وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام ـ من مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة وإلتزاماته إنما تتحدد طبقاً للشروط التي تربطه بجهة الإدارة ـ النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه ـ مرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا العقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته وأن مجرد عدم تنفيذ الالتزام العقدي من جانب أحد طرفيه يعتبر خطأ موجب للمسؤولية ويولد الحق في التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق بالمركز التعاقدي للطرف الآخر.
|
- ما يصدر من الجهة الإدارية المتعاقدة من إجراءات استناداً إلى نصوص العقد أو تنفيذاً له لا تكتسب صفة القرارات الإدارية ، وبالتالي لا تصلح أن تكون محلاً لدعوى عدم الصحة ، وإنما تدخل الخصومات التي تتولد عن تلك الإجراءات العقدية في نطاق الخصومات الحقوقية التي تندرج في ولاية القضاء الكامل وتخرج من ثم عن ولاية الإلغاء أو عدم الصحة ـ يكون الطعن بعدم الصحة في القرار المطعون فيه في غير محله ؛ لأنه لا يكتسب صفة القرار الإداري .
- قيام الجهة الإدراية المتعاقدة بإخطار المدعية برغبتها في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة المقررة لذلك في العقد ، فإن العقد يكون قد تجدد بذات شروطه لمدة سنة تالية ـ يكون الإجراء بإنهاء العقد المجدد قد صدر مخالفاً لأحكام العقد ومرتباً المسؤولية التعاقدية للجهة الإدارية عن الخطأ .
- يحق للجهة الإدارية أن تنهي العقد الإداري الذي أبرمته مع المتعاقد معها بإرادتها المنفردة ودون أي خطأ من جانبه ، لدواعي المصلحة العامة وليس للطرف الأخر إلا الحق في التعويض ، إن كان له وجه ، وذلك على أساس المسؤولية العقدية بلا خطأ ـ هذا الحق مشروط بتوافر أمرين : الأول: أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة . والثاني: أن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية .
|
- لمحكمة القضاء الإداري الولاية الكاملة بالفصل في منازعات العقود الإدارية ؛ استناداً إلى اختصاصها الشامل وفقاً للبند (7) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) ـ القرارات التي تصدرها جهة الإدارة تنفيذاً لأحكام العقد المبرم معها لا تخضع للأحكام الخاصة بعدم صحة القرارات الإدارية النهائية ، وإنما تكون محلاً للطعن على أساس ولاية القضاء الكامل .
- للجهة الإدارية الحق في إنهاء عقودها الإدارية قبل انتهاء مدتها ولو لم يرتكب المتعاقد معه خطأ ، إذا قدرت أن هذا الإنهاء تقتضيه المصلحة العامة ـ لا يكون للطرف الآخر في هذه الحالة سوى الحق في طلب التعويض ـ هذه السلطة تختلف عن سلطتها في فسخ العقد لإخلال المتعاقد معها بإلتزاماته العقدية ـ هذا الفسخ ما هو إلا جزاء توقعه جهة الإدارة بإرادتها المنفردة على المتعاقد ـ حسن النية في التعامل الذي يجب أن يسود في تنفيذ العقود الإدارية يقتضي قبل قيام جهة الإدارة بفسخ العقد ، التحقق من إخلال المتعاقد معها بإلتزاماته ، وأن يكون هذا الإخلال جسيماً ، فإذا ما تبين أن الإخلال في تنفيذ العقد ، أو التأخير في تنفيذه لا يرجع إلى المتعاقد ، كان فسخ العقد من جانب جهة الإدارة باطلاً .
|
يحق للجهة الإدارية أن تنهي العقد الإداري الذي أبرمته مع المتعاقد معها بإرادتها المنفردة ودون أي خطأ من جانبها لدواعي المصلحة العامة ، وليس للطرف الأخر إلا الحق في التعويض ، إن كان له وجه ، وذلك على أساس المسؤولية العقدية بلا خطأ . بيد أن هذا الحق مشروط بتوافر أمرين : الأول : أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة . والثاني : أن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية .
|
العقود التي ترد على الأملاك العامة هي عقود إدارية تختص بنظرها هذه المحكمة ـ أملاك الدولة العامة هي الأموال (عقارات ومنقولات) المخصصة للمنفعة العامة ـ هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ، ومنها الإيجار إلا إذا زالت عنها صفة المال العام بقانون أو بمرسوم سلطاني أو بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية أو بالفعل ـ أملاك الدولة الخاصة هي التي لم تخصص للمنفعة العامة ، أو كانت مخصصة لها ثم زال عنها هذا التخصيص بإحدى الطرق القانونية سالفة الذكر ، فإنه يجوز التصرف فيها بمقابل بأي نوع من أنواع التصرفات .
|
- العقد الإداري على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والقضاء الإداري المقارن هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ، وأن تظهر فيه نتيه في الأخذ بأسلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص ـ مفاد هذا التعريف أن العقود التي تبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد بطبيعته عقوداً إدارية تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص .
- ألزم المشرع الأشخاص الاعتبارية العامة منها والخاصة ، وكذلك المواطنين على أخذ موافقة وزير الإسكان في حالة الاتجاه إلى تقرير حق انتفاع على الأرض المملوكة أو على جزء منها ، كما تطلب موافقة وزارة الإسكان في حالة تغيير الاستخدام ، على نحو يتفق والتخطيط .
قيام الجهة الإدارية بمباشرة التعاقد مع الشركة المدعية دون سابق الحصول على موافقة وزير الإسكان والكهرباء والمياه سواء بخصوص تقرير حق انتفاع على الأرض الحكومية المخصصة لحديقة عامة أو بتغيير استخدام تلك الأرض أو جزء منها في غير الغرض المخصصة له فإن العقد الذي أبرمته يغدو مشوباً ببطلان مطلق ـ موافقة وزير الإسكان المسبقة هي من الإجراءات الجوهرية المتصلة بالصالح العام اتصالاً وثيقاً ، وبالتالي فهي تعد من متعلقات النظام العام .
|
المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين أن سلطة الإدارة في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه ، هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية ، بل هي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية ، ومقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه ، وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد ، من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة تفترض مقدماً حصول تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق ، وهي في ممارستها سلطة التعديل لا تخرج على العقد ولا ترتكب خطأ ، ولكنها تستعمل حقاً ، ومن ثم فإن سلطة التعديل لا تستمد من نصوص العقد فحسب ، بل من طبيعة المرفق ، و اتصال العقد به ، ووجوب الحرص على حسن سيره وانتظامه .
|
العقد الإداري ، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، هو العقد الذي تكون الإدارة طرفاً فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة ، وتأخد فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ـ اختصاص محكمة القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية قد جاء عاماً ومطلقاً ، مما يعني أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في جميع العقود الإدارية دون استثناء ـ هذا من جانب ـ ومن جانب آخر فإن قانون التحكيم رقم (47/97) قد صدر قبل قانون محكمة القضاء الإداري ـ لجهة الإدارة الحق في إنهاء عقودها الإدارية قبل الأوان ولو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ ، إذ قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام ، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه ، وذلك على أساس المسئولية العقدية بلا خطأ ـ هذا الحق مشروط بتوافر أمرين : الأول : أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة . والثاني : أن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية .
|