إن وحدات الجهاز الإداري للدولة معفاة من رسوم رفع الدعوى أو الطعن. أساس ذلك. نص المادة (107) من قانون محكمة القضاء الإداري.
|
تنص المادة (138) على أن "للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع منه أو من يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر"- تقديم المدعي طلب ترك الخصومة في الدعوى بمذكرة أودعها ملف الدعوى وأقر بذلك الترك شفوياً في الجلسة الثانية في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية يترتب عليها إثبات ترك المدعي للدعوى وتحميله كامل الرسم.
|
إن كل ما يتعلق بالرسوم القضائية والحكم فيها تختص به المحاكم، لذا فمن باب أولى أن يكون الإعفاء من هذه الرسوم لغير القادرين مالياً من إختصاصها، لأن طلب الإعفاء يقدم إليها، بيان ذلك، أن المقصود بالرسوم الواردة بالمادة (15) من القانون المالي هي الرسوم الأخرى المستحقة للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها وليس من بينها الرسوم القضائية، إذ أن الإعفاء الممنوح للوزير المشرف على وزارة المالية إعفاء دائم بعكس الإعفاء من الرسوم القضائية فهو في الغالب إعفاء مؤقت. بيان ذلك- أنه إذا حكم بها على الخصم الآخر ألزمته كما يلتزم بها المعفي منها حالة خسارته للدعوى وزوال الخسارة.
|
طالب التفسير هو الملزم بمصاريف هذا الطلب عملاً بحكم المادتين (183) و(184) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
طلب الوزارة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء المدعي من الرسوم القضائية لإعساره لا يرتب أدنى مصلحة للوزارة، لأن من يتحمل الرسوم في النهاية هو الخاسر في الدعوى، كما لا يستقيم مع ما حكمت به الدائرة الاستئنافية سابقاً (الاستئناف 10/2 ق.س) لذات الشخص حول ذلك لحيازته لقوة الشيء المقضي به- أثر ذلك- عدم قبول الدفع.
|
تنص المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بأنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر" تطبيق.
|
عدم قيام المدعي باستكمال سداد الرسوم المقررة على طلب التعويض المقرون بدعوى عدم الصحة يقتضي معه إلزام المدعي بسداد الرسم المقرر قبل النظر في الطلب- صدور حكم في دعوى عدم الصحة يستلزم معه إعادة الدعوى للمرافعة لسداد رسم طلب التعويض قبل نظره.
|
ولئن كان الوزير المشرف على وزارة المالية هو وحده المختص بالإعفاء من الرسوم المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون المالي الصارد بالمرسوم السلطاني رقم (47) لسنة (98) إلا أن ذلك لا يطال الرسوم القضائية، فالحكم فيها تختص به المحاكم، لأن طلب الإعفاء يقدم إليها مما يعني أن المقصود بالرسوم الواردة في المادة (15) المشار لها هي الرسوم الأخرى والمستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها وليس من بينها الرسوم القضائية، لأنه في ظل عدم وجود نصوص قانونية صريحة أمام محكمة القضاء الإداري تنظم حالات الإعفاء من الرسوم القضائية والمساعدة القضائية، وكذا الجهة المختصة به والإجراءات التي يجب عليها اتباعها، تكون المحكمة المختصة والمرفوع إليها الدعوى هي المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وكذا طلبات المساعدة القضائية وبشرط أن يكون طالب الإعفاء غير قادر على رفعها وأن تكون دعواه محتملة الكسب.
|
إذا كانت المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تحمل المدعي ربع المصاريف في حالة تركه للخصومة في الدعوى أو تصالحه مع خصمه قبل أو في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فإن تركه للخصومة بعد ذلك لاسيما في الجلسة الرابعة في الدعوى الماثلة يلزمه كافة الرسم المقرر- أساس ذلك- نص المادة (140) من ذات القانون.
|
- الأصل في الرسم القضائي وجوب أدائه للجهة الإدارية التي أناط بها القانون تحصيله ولا يعفى منه إلا بنص يقرر ذلك، وفي حالات محددة، وقد خلا قانون محكمة القضاء الإداري ولائحة الرسوم بالمحكمة الصادرة بالقرار رقم (3/2001) من تحديد إجراء النظر في طلب الإعفاء من الرسم القضائي كما لم ينظم ذلك قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002).
سبق للدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة أن قررت أن الاختصاص بالإعفاء من الرسوم القضائية مثله مثل المساعدة القضائية إنما يكون معقوداً للمحكمة المتعهدة بالدعوى كلما قدم إليها طلب بذلك من أي خصم فيها بمراعاة أن يكون طالب الإعفاء غير قادر على دفع الرسوم القضائية بعد إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الممكنة، وأن تكون الدعوى محتملة الكسب.
|
المدعي يطلب تعويضه تعويضا مناسبا عن المدة التي قضاها في السجن (31) يوما- الثابت أن المدعي لم يدفع الرسم المقرر لهذا الطلب حتى تتمكن المحكمة من النظر فيه- أثر ذلك- الحكم باستبعاد الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم المقرر.
|
إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين هم طلبة، وإذ أقر حكم الدائرة الاستئنافية الصادر بجلسة 31/5/2003 م في الاستئناف رقم (10) لسنة (3) ق.س مبدأ اختصاص المحكمة بنظر طلب المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم القضائية المقررة فإن المحكمة لا يسعها إلا الموافقة على إعفائهم من الرسوم المقررة على طلب التعويض لإعسارهم.
|
المدعية لم تقم بسداد الرسم المقرر على طلب التعويض- مؤدى ذلك – القضاء باستبعاد هذا الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم.
|
طبقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر – وتنص المادة (140) من القانون المذكور على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى – مفاد ذلك – أن ترك المدعي الخصومة في الدعوى في الشق المستعجل بعد أول جلسة وقبول الجهة الإدارية لذلك يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعي للخصومة في ذلك الشق مع إلزامه كامل الرسم.
|