إن المحكمة إذا فصلت بحكم قطعي في مسألة من المسائل المعروضة عليها في الخصومة سواء كانت إجرائية أو موضوعية فإنها تستنفذ ولايتها بشأنها ولا تملك الرجوع في الحكم أو تعديله ولو تبين لها عدم صحة ما قضت به- مؤدى ذلك- فإن الدفع بعدم قبول النظر في الشق الموضعي شكلاً بعد قبول الدعوى في شقها المستعجل يكون حرياً بالرفض.
|
إن الحكم في موضوع الدعوى يغني عن البحث في الشق المستعجل منها.
|
الدعوى الماثلة لا تخرج في مضمونها عن الدعويين (60/3 ق و79/3 ق) واللاتين قضت فيهما المحكمة بعدم الاختصاص ولائياً بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة مسقط الابتدائية الدائرة "الجزائية " للاختصاص- الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية هو في حقيقته دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – المدعي رفع دعواه الماثلة ضد إحدى الجهات المدعى عليها في الدعويين (60 و 79 لسنة 3 ق) مما يتحقق معه اتحاد الخصوم في الدعوى الماثلة والدعويين سالفتي الذكر فضلا عن وحدة المحل في تلك الدعاوى وقيامهما على ذات السبب الذي قامت عليه الدعويين سالفتي الذكر- أثر ذلك- الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها.
|
إن البحث في موضوع الدعوى يغني عن البحث في الشق المستعجل منها.
|
التفات الحكم المطعون فيه عن نظر طلب التعويض يترتب عليه إعادة هذا الشق من الدعوى إلى الدائرة الابتدائية لتفصل فيه مجدداً مع تسوية الرسوم المستحقة قانوناً .
|
من المبادئ المستقرة أن تكييف الدعوى هو من اختصاص المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم ، فعليها أن تتقصى هذه الطلبات وتستجلى ما قصده الخصوم من ابدائها ، حتى تعطى هذه الطلبات وصفها الصحيح وتكييفها القانوني السليم على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى ، إذ عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم من رفع الدعوى ، وذلك حتى تنزل عليها حكم القانون ، دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لطلباتهم ، فليست العبرة بالألفاظ والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني .
|
أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أوليه وذلك بشرطين ، الأول : أن يكون البت في المسألة الأولية لازماً للفصل في موضوع الدعوى . والثاني : أن يكون البت فيها ، خارجاً عن اختصاص المحكمة ـ لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا توافر لديها ما يكفي للفصل فيها ، أو إذا كان البت في المسألة الأولية معقوداً لاختصاصها ـ الأمر الصادر بوقف الدعوى حتى يتم البت في المسألة الأولية هو حكم فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولية ـ أساس ذلك المادة (128) من قانون الإجراءات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم السطاني رقم (29/ 2002) .
|
المستفاد من البنود الثلاثة (1) و (6) و (7) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن الدعاوى الواردة بها هي من دعاوى الاستحقاق التي تقوم على المطالبة بحق مالي ، وأن المشرع في المادة (9) من قانون المحكمة اشترط لقبول هذه الدعاوى ، ومنها دعوى التعويض ، أن يسبق رفعها إلى المحكمة وجوباً تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة بصرف المستحقات المدعى بها لديها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً .
|
اشترط المشرع لقبول دعوى عدم الصحة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري عدة شروط ، منها : 1- وجوب تقديم تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها . 2- أن يقدم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به علماً يقيناً ، وذلك كله قبل رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، إما لعدم تقديم التظلم أصلاً ، وإما لتقديمه بعد الميعاد المقرر لذلك ـ أوضح المشرع أن على الجهة الإدارية البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، واعتبر مضي مدة البت في التظلم المذكورة دون أن ترد الجهة الإدارية عليه بمثابة رفض منها للتظلم ، ثم اشترط على المتظلم من ناحية أخرى أن يرفع دعواه خلال ثلاثين يوماً تحسب إما من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم ـ إن كانت الجهة المتظلم إليها لم ترد على التظلم خلال المدة المقررة لها ـ وإما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه ، إن كان قد أخطر بذلك ـ إن لم يراع المدعي مدة الثلاثين يوماً المقررة لرفع الدعوى محتسبة على النحو القانوني سالف البيان وأقام دعواه بالمخالفة لذلك تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
|
إن إدخال الغير بأمر المحكمة يكون لتحقيق أحد هدفين : إما لمصلحة العدالة ، أو بقصد الوصول إلى الحقيقة في الدعوى المعروضة ـ يفترض هذا الإدخال وجود علاقة أو ارتباط بين الدعوى وبين الغير الذي يتم إدخاله ، وتتمتع المحكمة في إدخال الغير بسلطة تقديرية ، طالما كان في الحدود التي أجاز لها القانون ذلك ، فهي لا تراعي فقط مصلحة الخصوم ، أو مصلحة الغير في إدخاله في الدعوى ، وإنما احتمال أن ما يقدمه الغير من شأنه أن يؤدي إلى حسن الفصل في الدعوى ـ في جميع الأحوال إذا قدرت المحكمة وجوب إدخال الغير في الدعوى ، فليس معنى ذلك أن توجه المحكمة طلب الإدخال إلى الغير ، وإنما هي تأمر أحد أطراف الخصومة باختصامه ، وهو الطرف الذي ترى أن إدخال الغير في صالحه ـ أساس ذلك أن إدخال الغير في الدعوى يعني اختصامه ، فيجب أن يوجه من أحد الخصوم وليس من المحكمة .
|
أنه ولئن كان للمحكمة أن تنزل على الطلبات في الدعوى حقيقة التكييف القانوني لها ، إلا أنه يتعين عليها ألا تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعي ونيته من وراء إبدائها .
|
- اشترط المشرع لقبول دعوى عدم الصحة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري وجوب تقديم تظلم مسبق من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلى الجهة الرئاسية لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به علماً يقينياً قبل رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً في هذه الحالة لعدم تقديم التظلم . ثم أوضح المشرع أن على الجهة الإدارية البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، واعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون أن ترد الجهة الإدارية على التظلم بمثابة رفض للتظلم ، ثم أوجب على المتظلم أن يرفع دعواه خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطاره (المتظلم) بنتيجة البت في تظلمه ، إن كان قد أخطر بذلك ، وإما من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم ، إن كانت الجهة المتظلم إليها لم ترد على التظلم . وإن لم يراع المدعي هذا الميعاد بأن أقام دعواه بعد انقضائه اعتبرت دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
- إن المشرع بموجب البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة ، قد اختص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المنصوص عليها ، بمعنى أن دعوى التعويض التي تختص بها هذه المحكمة يتعين أن تقوم عن قرار إداري معيب أصدرته الجهة الإدارية المدعى عليها .
|
حجز المحكمة الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات ـ لا تثريب على المحكمة إذ اختارت الالتفات عن المذكرة وإهمال النظر لما جاء فيها من طلبات .
|
للمحكمة التي تنظر الدعوى استبيان حقيقة موضوع المنازعة والوقوف عند العناصر التي كانت سبباً لنشأتها حتى يتم ضبط السبل لحل النزاع برمته فيتسنى بذلك إسناد اختصاص النظر فيه للمحكمة التي يتم استفراغه على عتبتها .
|
ميعاد رفع الدعوى هو من النظام العام الذي يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم .
|
المستقر عليه قضاء أن إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد ـ عرض النزاع أمام المحكمة الإبتدائية المدنية بتاريخ 24/12/2004 م واستكملت الدعوى مراحلها بصدور حكم المحكمة العليا بتاريخ 9/4/2005 م بعدم اختصاص القضاء العادي بالدعوى ـ كان يتعين إقامة الدعوى في موعد أقصاه 8/5/2005 م ، ولكن المدعي لم يقم دعواه أمام محكمة القضاء الإداري إلا في 6/7/2005 م ؛ أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ـ أثر ذلك عدم قبول الدعوى شكلاً ؛ لرفعها بعد الميعاد .
|
المستحقات قد تنشأ إما من القانون مباشرة أو بناء على عقد إداري ، أما التعويض فلا ينشأ إلا إذا كان هناك خطأ ترتبت عنه مسؤولية عقدية أو تقصيرية ، وتحقق الضرر، ثم ثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ولذلك فرق قانون المحكمة في البنود (1 ، 6 ، 7) من المادة (6) بين الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، وبين دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص بها المحكمة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وبالتالي فإنه يجوز رفع دعوى تعويض إلى جانب المطالبة بالمستحقات أو طلب عدم صحة القرار الإداري ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
|
المستحقات قد تنشأ إما من القانون مباشرة أو بناء على عقد إداري ، أما التعويض فلا ينشأ إلا إذا كان هناك خطأ ترتبت عنه مسؤولية عقدية أو تقصيرية ، وتحقق الضرر، ثم ثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ولذلك فرق قانون المحكمة في البنود (1 ، 6 ، 7) من المادة (6) بين الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، وبين دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص بها المحكمة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وبالتالي فإنه يجوز رفع دعوى تعويض إلى جانب المطالبة بالمستحقات أو طلب عدم صحة القرار الإداري ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
|
الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط .
|
عدم وجود أي علاقة للجهة الإدارية بشأن القرار المطعون فيه لا يجوز معه اختصامها في الدعوى ، ويتعين بالتالي إخراجها من الدعوى بلا مصاريف .
|
دعاوى التسويات لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى عدم الصحة ويكفي أن يكون المدعي قد تقدم بطلب لجهة الإدارة بشأن المستحقات المدعى بها قبل رفع الدعوى .
|
- من المستقر عليه أن نظر المحكمة في موضوع الدعوى وتقدير قيمتها إنما يكون على أساس آخر طلبات الخصوم .
- إن سبب منازعة المدعين للجهة الإدارية هو قرارها الصادر في 4 أكتوبر 1994 م بإيقاف بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في قرارات تعيينهم ، اعتباراً من شهر أكتوبر 1994 م مما يتأكد معه أن الخصومة بشأن هذه الدعوى قد نشأت قبل تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري في 1/12/2000 م ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبولها شكلاً ، لنشأة الخصومة بشأنها قبل العمل بقانون المحكمة .
|
إذا قامت جهة الإدارة بإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه وجب عليه إقامة دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمه برأي الجهة الإدارية النهائي في شكواه من القرار المطعون فيه ـ إقامة الدعوى خارج الأجل القانوني المقرر يترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلاً ـ أساس ذلك المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
تقديم المدعي طلباً موقعاً منه تضمن تركه الصريح للدعوى ولم يجد اعتراض عليه من ممثل الجهة المدعى عليها ـ أثر ذلك إثبات هذا الترك ، مع إلزام المدعي المصاريف ـ سند ذلك المادة (140) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
|
الحكم الصادر بعدم قبول طلب الحكم بعدم صحة قرار نقل المدعي شكلً لا يحول دون فحص مشروعيته بمناسبة نظر طلب تعويض الضرر المترتب عنه لاستقلال مناط دعوى عدم الصحة عن طلب التعويض .
|
إذا كان طلب المدعي هو إعادة النظر في حكم الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية وموضوع الدعوى قسمة عقار ، فإن محكمة القضاء الإداري غير مختصة لا بالنظر في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ولا بموضوع الدعوى العقارية ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ـ استنفاذ المدعي لجميع الطعون أمام المحاكم المدنية المختصة ـ لا جدوى معه من الإحالة .
|
اشترط المشرع لقبول دعاوى عدم صحة القرارات التي حددتها البنود (2، 4، 3) من المادة (6) من قانون المحكمة ومنها الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية وجوب التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية ومراعاة المواعيد التي نصت عليها المادة التاسعة من ذات القانون ـ إذا أقيمت الدعوى دون مراعاة هذه الإجراءات أو المواعيد فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً .
|
يشترط للحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الخصوم في مضمون ذات الطلبات بين الدعويين ، فضلاً عن وحدة الموضوع من حيث المحل في تلك الدعوى وقيامها على ذات السبب .
|
من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها ـ للخصم أن يعدل في طلباته في مواجهة خصمه أثناء نظر الدعوى مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة ـ على المحكمة الفصل فيها بإعتبارها مطروحة عليها .
|
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ـ بمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى ـ الحكم بالوقف لا ينهى الخصومة في الدعوى ، وعليه يتعين إبقاء الفصل في المصاريف .
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري في البنود 1، 2، 3 من المادة (6) على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – دعاوي الترقية لا تندرج ضمن القائمة الحصرية للدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين والمحددة في البنود الثلاثة الأولى المشار إليها – اثر ذلك – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظرها – تطبيق.
|
أقرت المادة (31) من قانون الحاماة وجوب رفع الدعوى من محام إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني بالنسبة للدعاوي المدنية والتجارية والضريبية دون الدعاوي الإدارية – لم توجب المادة (10) من قانون محكمة القضاء الإداري توقيع محام على عريضة الدعوى الابتدائية على نحو ما هو مقرر بالمادة (17) بالسبة للاستئناف – مؤدي – لايشترط لرفع الدعوى أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الإداري توقيع محام على عريضة الدعوى – تطبيق.
|
لكي يتم الحكم بعدم قبول دعاوي التسوية ومنها دعاوي المعاشات لنشأة الخصومة قبل العمل بقانون المحكمة يجب أن تكون جهة الإدارة قد اتخذت بشأنها قرار بعدم الاستحقاق وعلم به صاحب الشأن قبل صدور القانون المذكور.
|
قبول الدعوى- لا تقبل الدعاوي المتعلقة بالخصومات الإدارية التي تنشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة.
|
- لئن أجازات المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري للدائرة الاستئنافية بها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف دون إلزامها بذكر أسباب ذلك الأمر فإنه من المبادئ المستقر عليها العمل القضائي وجوب تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ما لم ينص صراحة على غير ذلك – تطبيق.
- إذا تبين للمحكمة من الاطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهرة الأوراق طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يقوم على ما يبرره فإنها تأمر بوقف تنفيذه – تطبيق.
|
إن تكيف الدعوى هو من تصريف المحكمة التي عليها أن تعطي الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته وعليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم إذ العبرة هي بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وذلك حتى تنزل عليها حكم القانون وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأمور المتصلةبولايتها واختصاصها ومواعيد قبول الدعوى التي تعتبر من النظام العام.
|
طبقاً لنص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري فإنه لا تقبل الدعاوي المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية – المدرسة المدعية شخص اعتباري خاص وهي شركة محدودة المسؤولية لا تنطبق عليها أحكام قانون الأراضي وكذلك نظام استحقاق الأراضي المشار إليهما من حيث إمكانية منح أو تمليك الأشخاص الإعتبارية أراض حكومية مهما كانت طبيعتها – مفاد ذلك – لا مصلحة للمدرسة المدعية في الطعن في قرار منح ملكية أرض لفرد عادي – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى.
|
علم المدعي اليقيني بالقرار الصادر في 29/ 8/ 1994 وتظلمه منه عقب صدوره تكون معه الخصومة الإدارية قد نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة – مقتضى ذلك – عدم قبول الدعوى – أساس ذلك – نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99).
|
- تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بمالها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم مقيدة في ذلك بحكم القانون فحسب.
- إذا لم يقدم رافع الدعوى (الممثل عن المدعين) وكالة مصدقة ولم يحضر معه سوى بعض منهم فإن وكالته تكون غير ثابتة عن البعض الآخر – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى منه بالنسبة لهؤلاء الآخرين لرفعها من غير ذي صفة.
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – لئن تبين أن قرار قبول الاستقالة لا يندج ضمن القرارات الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه إلا أن تكييف المحكمة لهذه المنازعة كان فصلاً بغير الطريق التأديبي – مؤدي ذلك – دخول هذه المنازعة في اختصاص المحكمة.
|
- إن تكييف الدعوى وطلبات الخصومة فيها يخضع لرقابة القضاء الذي ينبغي ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة في عريضة الدعوى وإنما يتعين عليه استجلاء هذه الطلبات وتقصي مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعي.
- لا تقبل الدعاوي المنصوص عليها في البنود (7، 6، 1) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعي بها من الجهة المختصة – أساس ذلك – نص المادة (9) من القانون المشار إليه – أثر ذلك – عدم قبول.
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – قرارات التعيين وإعادة التعيين لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.
|
- تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم حيث تتقصى هذه الطلبات وتستجلى مراميها وما قصدوه من إبدائها حتى تعطي هذا الطلبات وصفها الحق وتكييفها القانون السليم على هدى ما تستنبه من واقع الحال وملابسات الدعوي دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب.
- الوظف العام يسمد حقه في الإجازات المرضية وما يترتب عليها من رواتب تصرف له طبقاً لها من القانون مباشرة وليس للجهة الإدارية أدنى سلطة تقريرية في تقدير ذلك من من عدمه ما دامت قد توافرت أو لم تتوافر شروط منح هذه الإجازة المرضية له مما يجعل هذه النوع من الدعاوي يعرف في الاصطلاح باسم دعاوي التسويات أو دعاوي المنازعة في الرواتب وما في حكمها وليس من دعاوي صحة أو عدم صحة القرارات.
|
إن اصلاح الإلغاء واصطلاح عدم الصحة هما اصطلاحان مترادفان مماثلان من جميع الأوجه سواء من حيث الأثر والنتائج المترتبة على القضاء بأي منهما أو من حيث الحجية.
|
تكييف المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بأن طلب إخراج من الدعوى يؤدي بها بعد التأكد من ثبوته إلى إخراج الجهة المدعي عليها بلا مصروفات.
|
- إن العبرة بالتظلم الأول فقط باعتباره هو الذي يقطع الموعيد المقررة لرفع الدعوى ولا أثر للتظلم الثاني في قطع المواعيد.
- إذا أمسكت جهة الإدارة عن الرد عن التظلم وجب على المدعي أن يرفع دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء الثلاثين يوماً المقررة للجهة الإدارية للبت في التظلم بدءا من تاريخ تظلمه تطبيق.
|
شترط المشرع لقبول دعاوى الاستحقاق ومنها دعاوى التعويض أن يسبقها وجوباً تقديم طلب ... .
|