ستمرار نظر الإستئناف في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ منوط بعدم صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى. أثره صدور الحكم الابتدائي في الموضوع اعتبار الخصومة منتهية في الإستئناف
|
إن العبرة في نشأة الخصومة الإدارية هي بتاريخ العلم بالقرار المطعون فيه وليس من تاريخ التظلم منه. ثبوت علم المدعي بالقرار قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة تغدو معه الخصومة الإدارية قد نشأت في ذلك التاريخ. نتيجة ذلك. عدم قبول الدعوى شكلا لنشأة الخصومة الإدارية فيها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة. أساس ذلك. نص المادة (9) من قانون المحكمة.
|
مناط المادة (9) من قانون المحكمة بشأن عدم قبول الدعوى لنشأة الخصومة الإدارية قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة هو قيام وانتهاء الخصومة في ذلك الوقت. القرارات المستمرة والمتجددة الأثر والتطبيق يجوز الطعن فيها في كل مناسبة تطبق فيها على صاحب الشأن رغم صدورها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة- صدور واستمرار تطبيق القرار على الاستراحة التي تملكها الشركة منذ مارس 1999 م وحتى 1/8/2001 م يتبين منه أن الخصومة الإدارية نشأت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بقانون المحكمة إلا أنها استمرت متجددة حتى بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة 1/12/2000 م. مؤدى ذلك. قبول الدعوى شكلا.
|
ذا كانت المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري تنص على أنه "لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون "فإن المستفاد من ذلك أن المشرع قرر ذلك سواء تعلقت بعدم صحة القرارات الإدارية النهائية أو بالتعويض عنها أو تعلقت بالعقود الإدارية – العبرة عند تطبيق نص المادة (9) على الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وإنما تكون بنشأة الخصومة التي قدمت بشأنها الدعوى بحسبان أن تلك الدعاوى وإن كان العقد الإداري أساسا لجميعها فإنها قد تهدف إلى طلبات مختلفة تتعلق بإبطال ذلك العقد أو الطعن في قرارات فسخه أو تعويض الخسارة المترتبة عن تنفيذه أو غير ذلك من الطلبات- الطلبات الواردة بعريضة الدعوى الابتدائية تهدف إلى "الحكم اصليا بمبلغ الخسارة المترتبة على عدم التزام شاغلي العرصات بدفع الرسوم المقررة قانونا والبالغ قدرها تسعة آلاف ريال عماني واحتياطيا بإنقاص قيمة العقد المتفق عليه بنسبة 40% وذلك لتقليل الخسارة التي وقعت على المدعين – الثابت من الأوراق أن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين إمتد من 20/12/1998 م إلى 19/12/2001 م وأن الخسارة المدعى بها شملت الأضرار التي لحقت بالمدعيين خلال كامل مدة تنفيذ العقد وأن أول خطاب وجه من قبلهما إلى وزارة الأوقاف بطلب تعويض تلك الخسارة تم بتاريخ 4/3/2002 م وقد أجيب عنه بالرفض في 3/6/2002 م الأمر الذي تكون معه الخصومة بشأن هذه الخسارة ناشئة بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة في 1/12/2000 م كون الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون – أثر ذلك- إلغاؤه من هذه الناحية.
|
تنص المادة (9) من قانون المحكمة "لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة- تاريخ العمل بقانون المحكمة هو 1/12/200 م- مطالبة المدعية لجهة الإدارة بصرف بدل الانتقال اعتباراً من 3/9/1997 م، ثم صدور قرار بصرف ذلك البدل اعتباراً من 15/9/1998 م دون أن تنازع الجهة الإدارية عن عدم صرف ذلك البدل بأثر رجعي في حينه بل رفعت دعواها مباشرة أمام المحكمة بتاريخ 30/3/2002 م تكون معه الخصومة الإدارية بشأن بدل الانتقال عن الفترة السابقة قد نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة- أثر ذلك- عدم قبول الدعوى في هذا الطلب.
|
إن مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره لحين الفصل فيها، وأن فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها، وإن فقدانه أثناء نظرها يوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية- استجابة الجهة الإدارية إلى طلب المدعية في تاريخ لاحق على رفع الدعوى تصبح الخصومة بشأنه غير ذات موضوع- المدعية تطلب الحكم بعدم صحة قرار حجز جواز سفرها وإعادته إليها- الثابت من خلال الرسالة التي أرسلتها المدعية عبر البريد الدولي للمحكمة أنها غادرت السلطنة، ويؤكد ذلك المستندات التي أودعتها الجهة الإدارية في الدعوى ومن ثم تكون المدعية تسلمت جواز سفرها من المدعى عليها- مؤدى ذلك- الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب.
|
مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها ـ إذا رفعت الدعوى وكانت مفتقرة إلى النزاع وجب القضاء بعدم قبولها ـ إذا فقدت هذه الخصومة أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ، ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها .
|
ربط المشرع بين نشاط لجنة قبول المحامين والقضاء العادي ولاسيما الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المحاماة ، فجعل المحامي يحلف اليمين أمام الدائرة الاستئنافية المذكورة ويطعن في قرارات رفض قيده بالجداول أمام هذه الدائرة ، كما تختص بنظر الطعن في الجزاءات التأديبية التي تصدرها لجنة قبول المحامين ـ لما كانت القاعدة أن القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة القضائية الواحدة يجب أن تكون موحدة من مبتداها وحتى انتهائها ، وكان المشرع أناط بلجنة قبول المحامين الفصل في الخلاف الذي قد يثار بين المحامي وموكله بخصوص قيمة الأتعاب ، وقد حدد المشرع العقد المحرر بين المحامي وموكله والذي يمثل الأساس والمصدر الرئيسي لما يتلقاه أو يلزم به كل من أطراف العقد ، ومن ثم يكون الاختصاص بحسم النزاع بشأنه من اختصاص المحاكم المدنية ، وينحسر عن اختصاص محكمة القضاء الإداري .
|
ربط المشرع بين نشاط لجنة قبول المحامين والقضاء العادي ولاسيما الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المحاماة ، فجعل المحامي يحلف اليمين أمام الدائرة الاستئنافية المذكورة ويطعن في قرارات رفض قيده بالجداول أمام هذه الدائرة ، كما تختص بنظر الطعن في الجزاءات التأديبية التي تصدرها لجنة قبول المحامين ـ لما كانت القاعدة أن القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة القضائية الواحدة يجب أن تكون موحدة من مبتداها وحتى انتهائها ، وكان المشرع أناط بلجنة قبول المحامين الفصل في الخلاف الذي قد يثار بين المحامي وموكله بخصوص قيمة الأتعاب ، وقد حدد المشرع العقد المحرر بين المحامي وموكله والذي يمثل الأساس والمصدر الرئيسي لما يتلقاه أو يلزم به كل من أطراف العقد ، ومن ثم يكون الاختصاص بحسم النزاع بشأنه من اختصاص المحاكم المدنية ، وينحسر عن اختصاص محكمة القضاء الإداري .
|
من المقرر أن مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها ، وأن فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها ، وأن فقدانه أثناء نظرها يوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية ـ إن استجابة الجهة المدعى عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى تصبح معه الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب ، وتحمل الجهة الإدارية مصاريفه .
|
من المقرر أن مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها ـ فقدان النزاع وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها فقدان النزاع أثناء نظرها يوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
|
من المقرر أن مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها ـ فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب الحكم بعدم قبولها ، وأن فقدانه أثناء نظرها يوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية ـ متى استجابت الجهة الإدارية إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى فإنه تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
|
محل الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها ، وأن فقد محل الخصومة وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها ، أما فقدانه أثناء نظر الخصومة فيوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية ـ استجابة جهة الإدارة لطلبات المدعي بعد رفع الدعوى ـ يترتب على ذلك إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف .
|