حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره ويسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى .
|
التنازل عن الأحكام لئن كان جائزاً قانوناً نفاذاً لحكم المادة (141) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا أنه ينبغي أن يكون صرحياً بيناً ولا يؤخذ بالظن والتأويل .
|
- رتب المشرع على صدور الأحكام أثاراً قانونية هامة وكفل لتنفيذها حماية صارمة ؛ إذ قرر من جهة أن للحكم حجية فيما فصل فيه ، بمعنى أن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لا يجوز أن يطرح للنقاش مرة أخرى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو أي محكمة أخرى ليفصل فيه من جديد ؛ إلا بالطرق وفي المواعيد التي حددها القانون وكل ذلك بقصد درء تأبيد النزاعات والحرص دون حصول تناقض بين الأحكام ، كما أقر من جهة أخرى ضمانة أساسية تتطلبها مصلحة الأفراد كما تقتضيها المصلحة العامة وهي وجوب تنفيذ الأحكام القضائية ، واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
- لئن كان من مقتضى التنفيذ الكامل لحكم عدم صحة قرار النقل أن تستعيد جهة الإدارة المحكوم ضدها سلطتها التقديرية في تعيين المدعي في ذات وظيفته السابقة ـ إن وجدت ـ أو أن تعينه في وظيفة مساوية لتلك الوظيفة ؛ إلا أن ذلك يجب أن يقترن ببيان الأعمال الفعلية المكلف بها مع إسناده كافة المزايا المالية والعينية المترتبة عن هذا التعيين .
|
من المستقر عليه قضاء أن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه ، كما يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه ، أوردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة المراد منه جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن لم يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال المحكمة الرد عليه لا يؤدي إلى بطلان حكمها .
|
من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن حجية الأمر المقضي إنما تكون لمنطوق الحكم القطعي وللأسباب الواردة به التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أما ما يرد في أسباب ذلك الحكم زائداً عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بمنطوقه فلا يجوز الحجية .
|
الأصل هو أن أحكام دوائر محكمة القضاء الإداري قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها ؛ فأحكام الدوائر الابتدائية قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها حتى ولو طعن فيها بالاستئناف ؛ لأن الاستئناف ليس له أثر واقف للحكم المستأنف ، وبالتالي لا يجوز وقف تنفيذها ؛ إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بوقف تنفيذها ـ أحكام الدائرة الاستئنافية نافذة بمجرد صدورها لأنها أحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن العادية .
|
إزاء إخلال صاحب العمل بالتسوية قامت الوزارة بإحالة النزاع إلى الدائرة العمالية المختصة التي انتهت في حكمها بشأن التسوية المذكورة إلى عدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن العقد شريعة المتعاقدين وأنها لا تملك إلزام أي طرف بها ؛ الأمر الذي يتضح منه بجلاء عدم جدوى الإحالة إلى القضاء العادي .
|
الأحكام الشرعية تعد دليل إثبات لا يقبل العكس ، إلا إذا ثبت تزويرها ، وذلك باعتبار أنها أحكام نهائية وصادرة من محاكم مختصة قبل العمل بقانون السلطة القضائية ومن ثم يمتنع على أي جهة مناقشة ما انتهت إليه نظراً لما للأحكام من حجية
|
طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ـ يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً ، ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة ، لاما التبس على ذوي الشأن فهمه ، على الرغم من وضوحه ، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة ، أو تعديل ، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به .
|
إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
|
المنازعة الإدارية لا تعدو أن تكون خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها فإن هي رفعت مفتقرة إلى النزاع كانت في الأصل غير مقبولة وإن هي رفعت متوفرة عليه ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبارها منتهية – حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره ويسقط من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى – صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى بعد رفع الاستئناف يكون معه نظر الاستئناف المرفوع على حكم وقف التنفيذ غير ذي موضوع – اثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الاستئناف.
|
استبدال أسباب الحكم المطعون فيه دون نقضه في صورة تقرير منطوقه.
|
- لئن أجازات المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري للدائرة الاستئنافية بها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف دون إلزامها بذكر أسباب ذلك الأمر فإنه من المبادئ المستقر عليها العمل القضائي وجوب تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ما لم ينص صراحة على غير ذلك – تطبيق.
- إذا تبين للمحكمة من الاطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهرة الأوراق طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يقوم على ما يبرره فإنها تأمر بوقف تنفيذه – تطبيق.
|
لئن كانت قرارات النقل لم تندرج نصاً ضمن البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري التي حددت على سبيل الحصر الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين مما لايكون للمحكمة ولاية بنظر مثل هذه القرارات إلا أن قرارات نقل الموظفين المنطوية على جزاءات تأديبية مقنعة تعود معها ولاية المحكمة بنظرها لتعلقها بأصيل اختصاصها فيكون معها اختصاص المحكمة أكيد – أساس ذلك – نص البند (3) من المادة (6) من القانون المشار إليه.
|
القضاء بعدم الصحة مجرداً ليس معناه إرساء المزاد العلني على المدعي بدلاً بدلاً من المدعي عليه وإنما معناه إلغاء القرار المطعون فيه من تاريخ صدوره بما في ذلك الإجراءات التي مهدت لإصداره وإلغاء جميع ما ترتب عليه من آثار ومنها التعاقد ونقل الملكية للمدعي عليه أي بإلغاء المزايدة برمتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع قبل إجراءها.
|