استخلاص قصد الاتجار من استيراد المخدر من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
|
أ - وجود المخدر في شرج المتهم يؤكد علمه باستيراده من الخارج وعلمه بحظر استيراده.
ب - تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً.
جـ - تقدير صحة اعتراف المتهم وقيمته موضوعي.
د - مجادلة المتهم في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي اطمأنت إليه لا تقبل أمام محكمة التمييز.
|
إدانة المتهم بتهمة تعاطي مواد مخدرة استناداً إلى تفتيش شخصه بموجب إذن صادر بتفتيش منزله. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
|
تجريم استيراد المواد المخدرة. الهدف منه. مقاومة طرحها وتداولها.
|
قصد الاتجار في المواد المخدرة مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من محكمة التمييز. شرط ذلك.
|
دفاع الطاعن القائم على التشكيك في الاتهام لوجود فرق بين مقدار المخدر المضبوط ووزنه عند تحليله. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه يعيب حكمها بالقصور.
|
تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر. من شئون محكمة الموضوع. حسبها أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة عليه بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
|
استخلاص محكمة الموضوع من إخفاء المتهم للكيس المضبوط تحت ملابسه عن رجال الجمارك علمه أن المادة التي يحوزها بهذا الكيس مادة مخدرة وليست مادة مشروع إحرازها أو حيازتها. يكون سائغاً في الدلالة على توافر علمه بحقيقة ما يحوزه لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز.
|
تحصيل الحكم لأقوال المتهم الآخر من أن الطاعن عرض عليه إيجاد مشتري لكمية "الهيروين" التي ضبطت لديه فاتفق مع آخر وباعه جزء منها وتم ضبطه بعد تمام عملية البيع دون أن يذكر أن تلك المادة ضبطت بمسكنه. لا يقلل من قيمة هذه الأقوال ذكر أحد الشهود عدم مشاهدة الطاعن يسلم المادة المخدرة المضبوطة للمتهم الثاني.
|
استيراد المواد المخدرة يتوافر فيه قصد طرحه وتداوله بين الناس إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى. النعي عليها في هذا الشأن جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
ثبوت احتواء المضبوطات على مادة مخدرة. يتحقق به الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المادة المخدرة حتى ولو انطوت لائحة الاتهام على خطأ في تحديد وزنها.
|
تعاطي المادة المخدرة خارج الحدود البحرينية. لا على الحكم أن عول على تقرير فحص إدرار الطاعن للتدليل على القصد من حيازة المخدر الذي وجدت آثاره لديه داخل الأراضي البحرينية.
|
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن المخدر المضبوط في مسكنه حتى ثبتت مسئوليته عن المخدر المضبوط أثناء بيعه.
|
تقدير القصد من استيراد المخدر. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى.
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة من كمية المخدر المستورد قصد طرحه للتداول بين من يطلبه. النعي بأن القصد من ذلك للاستعمال الشخصي جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
إقامة الحكم الابتدائي قضاؤه بالإدانة على اعتراف الطاعن أمام القاضي المنتدب بتعاطيه المواد المخدرة المؤيد بتقرير فحص إدراره. خلو الأوراق من ثمة اعتراف للطاعن بهذا المعنى. أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فضلاً عن إيراده أدلة أخرى. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
|
الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازة المادة المخدرة التي ظهر من التفتيش الباطل وجودها لديه. استناد الحكم بالإدانة لهذا الاعتراف باعتباره دليلاً مستقلاً عن واقعة التفتيش الباطل. لا عيب.
|
استناد الحكم إلى ما أدركه شهود الإثبات بأنفسهم بخصوص ضبط المخدر في مسكن الطاعن. النعي بالاستناد لأقوال نقلت عن آخرين غير سديد.
|
إثبات الحكم لواقعة علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بأدلة تؤدي إلى ثبوتها. كفايته, رداً على الدفع بانتفاء هذا العلم.
|
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن علم المتهم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة متى كانت الأدلة التي استند إليها كافية في الدلالة على قيامه.
|
تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة من شئون محكمة الموضوع، تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه (مثال).
|
تقدير قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي (مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار).
|
(التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي ما دام سائغاً (مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم).
|
تقدير قصد استيراد المادة المخدرة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
|
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
|
بيان العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها يكفي لحمل الحكم.
|
استخلاص الحكم من أقوال شاهد الواقعة الذي اطمأن إليه, ومما له سنده في الأوراق أن للطاعن سيطرة على المسكن محل ضبط المادة المخدرة. ورفضه لدفاع الطاعن في هذا الخصوص. النعي في هذا جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز واستيراد المواد المخدرة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها، يكفي لحمل الحكم.
|
ضبط المخدر يجعل رجل الضبط حيال جريمة متلبس بها، ويوجب عليه ضبط ما يكشف عن ذلك من جرائم.
|
استيراد المواد المخدرة معاقب عليه, سواء كان المستورد قد استوردها لحساب نفسه أو لحساب غيره. القصد من ذلك. م 23 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل.
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر قصد استيراد المواد المخدرة النعي عليه في ذلك لا أساس له.
|
إذا كان الحكم قد دان الطاعن بتهمة تسليم المخدر المضبوط, وليس بتهمة بيعه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التهمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
|
إذا كان الحكم قد دان الطاعن بتهمة تسليم المخدر المضبوط, وليس بتهمة بيعه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التهمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
|