إنشاء الدولة لشركة ذات شخصية اعتبارية وخصها بقواعد مالية وإدارية مستقلة. مؤداه. ليس لدائرة الشئون القانونية القيام بتمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم وفقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم هذه الدائرة التي أجازت ذلك استثناءً من أحكام قانون المحاماة. توقيع صحيفة الطعن من أحد موظفي هذه الدائرة وهو ليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز. أثره. بطلان الطعن "مثال"
|
عدم تقديم محامي الطاعنين سند وكالته عنهم حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
|
وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محامِ مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه "م 12 من قانون محكمة التمييز". تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
|
الطعن في الأحكام الصادرة في المواد الجزائية حق شخصي للمحكوم عليه نفسه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى في مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه طالما أن سنه قد تجاوز خمس عشرة سنة ميلادية ولم يعد حدثاً يحق لأحد والديه أو لمن له الولاية عليه مباشرة الطعن لمصلحته وفقاً لنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث. التقرير بالطعن من محامِ موكل في ذلك من والد المحكوم عليه الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة, أثره أن يكون قد رفع من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
|
لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه الحق في الطعن بالتمييز. المادة 27 من قانون محكمة التمييز. يحصل هذا الطعن بتقرير بقسم كتاب المحكمة من الطاعن أو من يوكله لهذا الغرض. وجوب إيداع قسم الكتاب مذكرة بأسباب الطعن موقعة من المدعي العام أو من يقوم مقامه إذا كان مرفوعاً من الادعاء العام. المادة 28 من ذات القانون. مفاد ذلك. قصر الطعن بالتمييز في المواد الجزائية على الادعاء العام وحده حتى ولو كان غيره ممن نصت عليهم المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تولى الادعاء فيها أمام محكمة الموضوع. وجوب أن يتولى المدعي العام أو من يقوم مقامه وضع أسباب الطعن. تخلف ذلك. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
|
الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي للمحكوم عليه. التقرير بالطعن بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 28 من قانون محكمة التمييز من محامِ لم يكن موكلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
قبول الطعن شكلاً، رهن بالتقرير به في الميعاد.
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على مذكرة أسباب الطعن بالتمييز. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
|
قبول الطعن شكلاً. رهن بالتقرير به في الميعاد.
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على مذكرة أسباب الطعن بالتمييز. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
|
منع المحامين من الإفشاء بالمعلومات التي علموا بها عن طريق مهنتهم. حدود هذا المنع. م 67 من قانون الإثبات.
|
مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة. الملزم بها. المادتان. 192/ 196 مرافعات.
|
تمثيل وزارة الدولة للشؤون القانونية للوزارات وجهات الحكومة أمام المحاكم ليس من أعمال المحاماة التي تقرر المحكمة مقابل أتعاب لها.
|
عدم استعانة الخصم بمحامِ للدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف. الحكم له بمقابل أتعاب محاماة خطأ في تطبيق القانون.
|
تمثيل إدارة الشئون القانونية للحكومة أو إحدى وزاراتها وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها. لا يؤثر في صحة هذا التمثيل تسميتها في لائحة استئناف بوزارة الدولة للشئون القانونية وعدم وجود وزارة بهذا الاسم في التشكيل الوزاري الجديد. علة ذلك.
|
وجوب التوقيع عليها من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز وإلا كان الطعن باطلاً. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
|
الشركات التي تنشئها الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص. لا تعتبر جزءاً أو إدارة من إدارات الحكومة التي هي أداة الدولة لممارسة سيادتها فلا يجوز لدائرة الشئون القانونية تمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم.
|
توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى الشركات التي أنشأتها الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص من غير المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز. أثره. بطلان الطعن.
|
جواز نيابة المحامين بعضهم عن بعض في إجراءات التقاضي دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك. مؤدى ذلك. جواز توقيع صحيفة الطعن بالتمييز وتقديمها من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز نيابة عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة دون حاجة إلى تقديم توكيل صادر له من المحامي الموكل متى كانت وكالته لا تحظر عليه إنابة غيره.
|
تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها أن تكون موقعة من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز إذا كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه.
|
عدم توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز حتى فوات الميعاد المقرر. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن بالتمييز في المواد الجنائية من محامِ لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة. علة ذلك.
|
وجوب حضور محامِ مع المتهم بجناية في جميع إجراءات المحاكمة حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. علة ذلك.
|
تدوين القاضي المنتدب لاعتراف المتهم أثناء التحري عن ارتكاب جريمة. لا يدخل ضمن إجراءات المحاكمة أو إجراءات التحقيق. فلا يشترط لصحة الاعتراف حضور محامِ مع المتهم أثناء تدوينه للاعتراف.
|
قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة المقررة في الفقرة ج من المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. لا تستوجب تعيين محامِ مع المتهم أثناء تدوين اعترافه أمام القاضي المنتدب.
|
ليس في القانون ما يوجب توقيع محامِ على لوائح الدعاوى فيما عدا صحف الطعن بطريق التمييز. أساس ذلك.
|
توكيل الطاعن محامياً آخر غير المطعون ضده للتفاوض مع شركائه لتسوية نزاعهم حول الشركة القائمة بينهم لا يؤدي إلى إنهاء توكيله للمطعون ضده في الدعوى رقم... ولا يدل عليه. استمرار حضور المطعون ضده فيها ممثلاً للطاعن وآخرين حتى تاريخ شطبها. رفض الحكم الدفع بسقوط حق المطعون ضده في تقدير أتعابه استناداً إلى استمرار وكالته عن الطاعن في تلك الدعوى. قضاء صحيح مبنى على استخلاص سائغ ويتفق والثابت في الأوراق.
|
وجوب أن يكون المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه وكيلاً عنه وقت التقرير بالطعن مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
توكيل الخصم لآخر في رفع الدعوى. طعن الخصم الموكل عن نفسه وبصفته في الحكم الصادر بالاستئناف. ليس فيه مخالفة لأحكام قانون المحاماة. علة ذلك.
|
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن ما يثبت وكالته عن أحد الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابق على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الشركة أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابقاً على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
القانون لا يستلزم توقيع محامي على لائحة الاستئناف. المنازعة بشأن تمثيل الخصوم أمام محكمة الاستئناف تحكمها قواعد الحضور والغياب ولا تتعلق بقبول الاستئناف.
|
لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
|
لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
|
لا محل للاعتراض على مباشرة المحامي لإجراء كلف به قبل استصدار توكيل له من ذي الشأن ما دام القانون لم ينص على خلاف ذلك.
|
الطعن بالتمييز في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه. التقرير بالطعن من محامِ لا يملك توكيل عن الطاعن وقت التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن بالتمييز في المواد الجنائية من محام لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة. علة ذلك.
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام درجتي التقاضي للدفاع عنه، تعلق ذلك بالنظام العام، لا يقبل تنازل المتهم عن ذلك ويجوز له الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، عدم حضور المحامي يبطل إجراءات المحاكمة (مثال).
|
التوكيل الصادر قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم في التقاضي دون النص فيه على إجازة الطاعن لمحاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك.
|
التوكيل الصادر قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم في التقاضي دون النص فيه على إجازة الطاعن لمحاميه بالطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
|
التوكيل الصادر في المواد الجزائية قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم التقاضي دون النص فيه على أجازة الطاعن لمحاميه الطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
|
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التفويض الصادر من الطاعن إلى ممثله الذي وكله في الطعن بالتمييز حتى حجز الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عنه مجرد الإشارة إليه في التوكيل الصادر منه للمحامي. علة ذلك.
|
عدم توكيل الخصم للوسيط في الاتفاق مع المحامي على مقدار الأتعاب الواجب دفعها لرفع دعوى عنه قبل الغير. مفاده. أن ما ورد بخصوص الأتعاب في مكاتبات الوسيط إلى المحامي لا يعتبر اتفاقاً مكتوباً على تعيين الأتعاب بين المحامي وذلك الخصم (مثال).
|
مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. أن يكون المحكوم له قد أحضر محامياً للمرافعة عنه. بما مؤداه. أن ترافع المحامي أمام المحكمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميله المحامي. لا يستحق مقابلاً لأتعاب المحاماة.
|
تقدير مقابل أتعاب المحاماة من سلطة قاضي الموضوع. النعي على التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
توقيع صحيفة الطعن من محامٍ غير مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى جانب توقيع المحامي المقيد بالجدول. لا بطلان.
|
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكله في الطعن بالتمييز حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة. علة ذلك.
|
مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. أن يكون المحكوم له قد أحضر محاميا للمرافعة عنه. بما مؤداه. أن ترافع وزارة الدولة للشئون القانونية عن إحدى جهات الحكومة. لا تستحق عنه مقابلا لا تعاب المحاماة.
|
توقيع صحفية الطعن من محامٍ غير مقبول أمام محكمة التمييز نيابةً عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
|
القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز وقت تقديم صحيفة الطعن. كاف لصحة توقيع المحامي عليها, سواء كان توكيله أو إنابته قبل قيده في الجدول أم بعده.
|
استخلاص القرينة ومدى دلالتها في إثبات علاقة العمل مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً. بما لازمه. أن الحكم لا يكون قد تجاوز المنطق السليم أو خالف قواعد الإثبات إذا أثبت وجود علاقة بين الطرفين ونفى عنها علاقة العمل لأنها لم تكن مقابل أجر.
|
عدم ثبوت وكالة المحامي الموقع على صحيفة الطعن عن الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. مناطه.
|
الوكالة في التقاضي عقد رضائي لا يشترط فيه الكتابة، كما لا يشترط أن يكون الوكيل محامياً ولا يجوز للقضاء أو الخصوم التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم.
|