التمسك بالمقاصة القضائية لا يكون إلا عن طريق الدعوى. لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
|
استيفاء المقاول الرئيسي لحقه في التعويض عن التأخير في إنجاز العمل المتفق عليه من مستحقات المقاول من الباطن. مقاصة قضائية إذا لم تتوافر الشروط القانونية لوقوعها ولا يجوز التمسك بها إلا عن طريق الدعوى أو الطلب العارض رداً على دعوى الخصم الأصلية.
|
المقاصة لا تتعلق بالنظام العام، ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيها. مؤدى ذلك. أن المحكمة لا تملك إعمال أثرها من تلقاء نفسها.
|
تظهير الشيك. لا يعتبر وفاء بقيمته إذا لم يتم الوفاء بها فعلاً. لمظهر الشيك الدفع بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه لإهماله في تقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني سواء كان مقابل الوفاء موجوداً أم غير موجود. بما مؤداه. إهمال حامل الشيك في تقديمه للوفاء في الميعاد القانوني. يرتب مسئوليته عما ترتب على ذلك من ضرر للمظهر. جبر هذا الضرر يكون بالمطالبة بالتعويض. لا تقع المقاصة بين هذا التعويض ومستحقات حامل الشيك بقوة القانون. علة ذلك.
|
المقاصة القضائية التي لم يسلك في إبدائها طريق الدعوى الأصلية أو الطلب العارض. لا تعتبر مطروحة على المحكمة.
|
عدا دعاوى الديون المثبتة في سندات موقعة. فإن مرور الزمن لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية بدعوى يقيمها المدعي لإلزام المدعى عليه بأداء حقه. مؤدى ذلك. أن التمسك بالمقاصة القانونية كدفاع ببراءة الذمة. لا يعتبر مطالبة قضائية تنقطع بها مدة سماع الدعوى.
|
رصيد الحساب الجاري لا يصبح ديناً عادياً معين المقدار ومحقق الوجود وحال الأداء إلا إذا أقفل الحساب. مؤدى ذلك. عدم صلاحيته لإجراء المقاصة القانونية بينه وبين دين البنك قبل قفله.
|
لتمسك بالمقاصة القضائية لا يكون إلا عن طريق الدعوى. لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
|
استقلال حسابات العميل لدى البنك كل منها عن الآخر. لا يخصص أحدها للوفاء بديون العميل من الحسابات الأخرى أو إجراء المقاصة بينها ما لم يتفق على غير ذلك.
|
لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف. الدين الغير معين المقدار ومحقق الوجود وحال الأداء لا يكون صالحاً لإجراء المقاصة القانونية.
|